باب الخلع
 
باب الخلع

وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه.
ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به، ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقاً وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شئ فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعاً. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيباً فله أرشه أو رده وأخذ قيمته، وإن خرج مغصوباً أو حراً فله قيمته، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.

الموضوع التالي


حكم الطلاق

الموضوع السابق


باب القسم والنشوز