حكم اللعان
 
حكم اللعان

إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنى لزمه الحد إن لم يلاعن.
وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه، واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى. ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنى، ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريماً مؤبداً، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه - سواء كان حملاً أو مولوداً - ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار لما روى ابن عمر: أن رجلاً لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
فصل: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولداً يمكن كونه منه لحقه نسبه
ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولداً يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها، وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله - كمن له دون عشر سنين، أو الخصي المجبوب - لم يلحقه.
فصل: وإذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد
وإذا وطىء رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطىء رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما، وإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلاً مجرباً في الإصابة.

الموضوع التالي


باب الحضانة

الموضوع السابق


حكم الظهار