حكم الأطعمة
 
حكم الأطعمة

وهي نوعان: حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح، إلا ما كان نجساً أو مضراً كالسموم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شئ كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر.
فصل: والحيوان قسمان
والحيوان قسمان: بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح.
وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع، والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير.
وما يستخبث من الحشرات كالفار ونحوها، إلا اليربوع والضب لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له: أحرام هو ؟ قال: لا. وما عدا هذا مباح، ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيداً.

الموضوع التالي


باب الذكاة

الموضوع السابق


باب الوليمة