باب النذر
 
باب النذر

من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن كان لا يطيقها - كشيخ نذر صياماً لا يطيقه - فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب، وإن نذر صوماً متتابعاً فعجز عن التتابع صام متفرقاً وكفر، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، وإن نذر معيناً فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، وإن نذر رقبة فهي التي تجزىء عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح، ولا فيما لا يملك ابن آدم.
ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم وقال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قائماً فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين.

الموضوع التالي


حكم الأيمان

الموضوع السابق


باب المضطر