باب جامع الأيمان
 
باب جامع الأيمان

ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ.
فإذا حلف لا يكلم رجلاً يريد واحداً بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به، وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منة.
وإن حلف لا يلبس ثوباً من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث، وإن حلف ليقضينه حقه غداً يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث، وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن مائة، وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به، وإن حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها، وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر.
فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها، فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه، ولو حلف لا يبيع فباع بيعاً فاسداً لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع، وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية والظعينة حملت يمينه عليه فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي.
والشواء هو اللحم المشوي، وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. وإن حلف لا يطأ داراً حنث بدخولها كيفما كان، وإن حلف لا يأكل لحماً ولا رأساً ولا بيضاً فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه، والأدم كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مانع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون.
وإن حلف لا يسكن داراً تناول ما يسمى سكنى، فإن كان ساكناً بها فأقام بعد ما أمكنه الخروج منها حنث، وإن قام لنقل قماشه أو كان ليلاً فاقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث.

الموضوع التالي


باب كفارة اليمين

الموضوع السابق


حكم الأيمان