باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
 
باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

ويشترط لوجوبه أربعة شروط:
أحدها: كون القاتل مكلفاً، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما.
الثاني: كون المقتول معصوماً فإن كان حربياً أو مرتداً أو قاتلاً في المحاربة أو زانياً محصناً أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه.
الثالث: كون المقتول مكافئاً للجاني، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكراً كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد، ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر.
ويقتل الذمي بالذمي. ويقتل الذمي بالمسلم، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الحر بالحر.
الرابع: أن لا يكون أباً للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء.
ولو كان ولي الدم ولداً أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود.
فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة
ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق - وإن قل - لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك.
الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم.
الثالث: الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملاً لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها.
فصل: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة
ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة:
أحدها: العفو عنه أو عن بعضه فإن عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له الثواب.
الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه.
الثالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمداً فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما.
وإن تشاحوا في استيفاء المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئاً فيفعل به مثله.

الموضوع التالي


باب الاشتراك في القتل

الموضوع السابق


حكم الجنايات