حكم الدياث
 
حكم الدياث

دية الحر المسلم ألف مثقال من الذهب أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهن الحوامل.
وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في ثلاث سنين.
في رأس كل سنة ثلثها، وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف، ودية الكتابي نصف دية المسلم.
ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف.
ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر. ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، ودية الجنين إذا سقط ميتاً غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئاً، وإن كان الجنين كتابياً ففيه عشر دية أمه، وإن كان عبداً ففيه عشر قيمة أمه. وإن سقط الجنين حياً ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله.

الموضوع التالي


باب العاقلة وما تحمله

الموضوع السابق


باب القود في الجروح