باب العاقلة وما تحمله
 
باب العاقلة وما تحمله

وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي.
إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام، فيفرض عليه قدراً يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون الثلث.
ويتعاقل أهل الذمة، ولا عاقلة لمرتد، ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها.
فصل: وجناية العبد في رقبته
وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته.
ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها.
وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهاراً لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلاً فعليه ضمانه.

الموضوع التالي


باب ديات الجراح

الموضوع السابق


حكم الدياث