باب القسامة
 
باب القسامة

روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف ؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: قوم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم قبله.
فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث - كما كان بين الأنصار وأهل خيبر - أقسم الأولياء على واحد منهم خمسين يميناً واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين وبرىء، فإن نكلوا فعليهم الدية.
فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يميناً واحدة وبرىء.

الموضوع التالي


حكم الحدود

الموضوع السابق


باب كفارة القتل