حكم الحدود
 
حكم الحدود

ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.
وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه، ولا أمته المزوجة، وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
فصل: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق
ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقي وجهه ورأسه وفرجه.
ويضرب الرجل قائماً، والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها، ومن كان مريضاً يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه: أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.
فصل: وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرهم
وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرهم، ولو زنى أو سرق مراراً ولم يحد فحد واحد، وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها.
ويبدأ بالأخف فالأخف منها. وتدرأ الحدود بالشبهات، فلو زنى بجارية له فيها شرك - وإن قل - أو لولده أو وطىء في نكاح مختلف فيه أو مكرهاً أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد.
فصل: ومن أتى حداً خارج الحرم
ومن أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب.

الموضوع التالي


باب حد الزنى

الموضوع السابق


باب القسامة