باب حد الزنى
 
باب حد الزنى

من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من.
فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصناً، أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصناً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم.
والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي وطىء زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح.
ولا يثبت الزنى إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحاً بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنى.
ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون.
على الشهادة بزنى واحد.

الموضوع التالي


باب حد القذف

الموضوع السابق


حكم الحدود