باب حد القذف
 
باب حد القذف

ومن رمى محصناً بالزنى أو شهد عليه به.
فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف، والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها.
ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.

الموضوع التالي


باب حد المسكر

الموضوع السابق


باب حد الزنى