باب الغنائم وقسمتها
 
باب الغنائم وقسمتها

وهي نوعان:
أحدهما: الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجراً لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه.
الثاني: سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارساً أو راجلاً أو عبداً أو مسلماً أو كافراً، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده.
ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد أو غيره.
ومن بعث الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.
ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ، ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له ولفرسه سهمان، لما روى ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم.
وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل.
فصل: وما تركه الكفار فزعاً وهربوا
وما تركه الكفار فزعاً وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين.
ومن وجد كافراً ضالاً عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس.

الموضوع التالي


باب الأمان

الموضوع السابق


باب الأنفال