باب الأمان
 
باب الأمان

ومن قال لحربي: قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حراً كان أو عبداً رجلاً كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار، ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيراً منا بشرط أن يبعث إليهم مالاً معلوماً لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم.
إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم.
فصل: وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها
وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها.
ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك.
ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، إلا من بلد بعد فتحه.

الموضوع التالي


باب الجزية

الموضوع السابق


باب الغنائم وقسمتها