باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
 
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها

تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي.
إذا تعذرت شهادة الأصل بموت، أو غيبة، أو مرض ونحوه بشرط أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي أني فلاناً أقر عندي أو أشهدني بكذا، ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع.
ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها.
فصل: ومتى غير العدل شهادته
ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر.
وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثلياً، وقيمته إن لم يكن مثلياً، ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته، وإن كان المشهود به قتلاً أو جرحاً فقالوا: تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا: أخطأنا غرموا الدية وأرش الجرح.

الموضوع السابق


باب من ترد شهادته