باب قضاء الحاجة
 
باب قضاء الحاجة


(31) يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث



مسألة 31: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله) لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله» رواه ابن ماجه. ويقول أيضاً ما روى أنس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليهما، ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجه. قال أبو عبيد: الخبث بسكون الباء: الشر، والخبائث: الشياطين. وقيل: الخبث بضم الباء، والخبائث: ذكور الشياطين وإناثهم.

ص : 23

والخبائث ومن الرجس الشيطان الرجيم،

(32) وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني



مسألة 32: (وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني) لما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» رواه أبو داود والترمذي، ولما روى أنس أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول ذلك إذا خرج. أخرجه ابن ماجه.

(33) ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج



مسألة 33: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج) ، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.

(34) ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة



مسألة 34: (ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة) تنزيهاً له، وقد روى أنس قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» ، رواه أبو داود، وقال: هذا حديث منكر، وقيل: إنما وضع خاتمه، لأن فيه: " محمد رسول الله" فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره، لأنها حالة ضرورة.

(35) ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى



مسألة 35: (ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى) ، لأنه أسهل لخروج الخارج وروى سراقة بن مالك قال: «علمنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى» ، رواه الطبراني في معجمه.

ص : 24



(36) وإن كان في الفضاء أبعد واستتر



مسألة 36: (وإن كان في الفضاء أبعد واستتر) لما روى المغيرة قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا ذهب أبعد» ، رواه أبو داود، وعن جابر قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أراد الخلاء - يعني البراز - انطلق حتى لا يراه أحد» ، رواه أبو داود، وفي مسلم عن المغيرة قال: «كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني» ، ويستتر لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» وفي حديث: «خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال» ، رواهما أبو داود.

(37) ويرتاد لبوله موضعاً رخواً



مسألة 37: (ويرتاد لبوله موضعاً رخواً) لكيلا يترشش عليه منه، قال أبو موسى: «كنت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم (قال) : "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» رواه أبو داود.

(38) ولا يبول في ثقب ولا شق



مسألة 38: (ولا يبول في ثقب ولا شق) لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبال في الجحر» ، قيل لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه، أو يكون مسكناً للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه.

(39) ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة




مسألة 39: (ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة) ، لأنه يؤذي الناس بذلك، وقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» أخرجه مسلم.

ص : 25



(40) ولا يستقبل شمساً ولا قمراً ولا يستقبل القبلة



مسألة 40: (ولا يستقبل شمساً ولا قمراً) تكريماً لهما، (ولا يستقبل القبلة) في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، متفق عليه، ولمسلم عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» ".

(41) ولا يستدبرها لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها



مسألة 41: وفي استدبارها في الفضاء روايتان: إحداهما لا يجوز للخبر، والأخرى: يجوز، لما روى «ابن عمر قال: رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» ، متفق عليه.

(42) ويجوز ذلك في البنيان



مسألة 42: وفي استقبالها في البنيان روايتان: إحداهما: لا يجوز لعموم النهي، والأخرى: يجوز لما روى عراك عن عائشة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذكر له أن قوماً يكرهون استقبال القبلة بفروجهم قال: أقد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدي القبلة» ، قال الإمام أحمد: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن، وسماه مرسلاً لأن عراكاً لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن
هذا؟ قال: إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود.

ص : 26



(43) وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً



مسألة 43: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً) ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء.

(44) ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها



مسألة 44: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها) لما روى أبو قتادة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه، وقالت عائشة: «كانت يمين رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى» ، أخرجه أبو داود.

(45) ثم يستجمر وتراً



مسألة 45: (ثم يستجمر وتراً) ، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من استجمر فليوتر» متفق عليه، ولأبي داود «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» .

(46) ثم يستنجي بالماء



مسألة 46: (ثم يستنجي بالماء) ، لأن «عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعله» ، قال الترمذي: حديث صحيح.

(47) فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه



مسألة 47: (فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه) إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود.

ص : 27



(48) وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة



مسألة 48: (وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة) مثل أن يتعدى إلى الصفحتين ومعظم الحشفة فلا يجزئ إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ فيه المسح كيده.

(49) ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية



مسألة 49: (ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية) إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بثلاثة أحجار وقال: "فإنها تجزئ عنه» أخرجه أبو داود، وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم، فإن لم ينق بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة.

(50) ويجوز الاستجمار بكل طاهر



مسألة 50: (ويجوز الاستجمار بكل طاهر) ، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألقى الروثة وقال: "إنها ركس» رواه البخاري.

(51) ويكون منقياً



مسألة 51: (ويكون منقياً) لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي.

(52) إلا الروث والعظام



مسألة 52: (إلا الروث والعظام) لما روى ابن مسعود أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه الترمذي.

ص : 28



(53) وما له حرمة



مسألة 53: (وما له حرمة) يعني لا يستنجى بما له حرمة كالطعام، لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الاستجمار بالروث والرمة» وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن أن لا تفسده عليهم، فزادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم فحرمة زادهم أكثر، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه المتصل به، لأن له حرمة أشبه الطعام


الموضوع التالي


باب الوضوء

الموضوع السابق


باب الآنية