باب الغسل من الجنابة
 
باب الغسل من الجنابة


(99) والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق



مسألة 99: (والموجب له خروج المني الدافق) بلذة، لأن أم سليم قالت: «يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه.

(100) والتقاء الختانين



مسألة 100: (والتقاء الختانين) ، وهو تغييب الحشفة في الفرج [قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت] وإن عري عن الإنزال لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل» رواه مسلم، وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة [كعرف الديك] في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا، وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة.

(101) والواجب فيه النية



مسألة 101: (والواجب فيه النية، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق)

واعلم أن الغسل ضربان: كمال، وإجزاء، فالكمال أن يتوضأ [كما يتوضأ] للصلاة، ثم يغتسل، وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة، فروت عائشة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده» ، وقالت ميمونة: «وضع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه» ، متفق عليهما.

ص : 45



(102) وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق



مسألة 102: وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل، وينوي به الغسل والوضوء، ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وقوله: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] .

(103) وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده، ويفعل كما «روت ميمونة قالت: سترت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه»



مسألة 103: (وتسن التسمية) لما سبق في الوضوء (وأن يدلك بدنه بيده) ليصل الماء إلى جميع بدنه.

(104) ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله



مسألة 104: (ولا يجب نقض الشعر) ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجباً لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» رواه الترمذي.

(105) وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما



مسألة 105: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج، وهو صفة الإجزاء لما سبق، وعنه لا يجزئ الغسل عن الوضوء، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين.

(106) وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما وجهه وكفيه



مسألة 106: (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها) لما سبق، (وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس للمرء من عمله إلا ما نوى» رواه البخاري.

ص : 46



الموضوع التالي


باب التيمم

الموضوع السابق


باب نواقض الوضوء