باب الزكاة
 
باب الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابًا ملكًا تامًا


(وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابًا ملكًا تامًا) لأنها أحد مباني الإسلام أشبهت الحج.
ولا تجب الزكاة إلا بشروط:
منها: الإسلام، فلا تجب على كافر لأنها من فروع الإسلام أشبهت الصيام.
الشرط الثاني: الحرية، فلا تجب على عبد لأن ما في يده لسيده، فإن ملكه سيده مالًا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة.
ولا تجب على مكاتب كذلك.

(1) ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض

مسألة 1: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهو الشرط الثالث (إلا في الخارج من الأرض) لما روى ابن ماجه عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه الترمذي، وهو عام في كل مال زكاتي لأن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن، والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء: فالماشية للدر والنسل، وعروض التجارة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لأنه مظنة النماء ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه فاعتبرت مظنته وهو الحول ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه، وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده للنماء، إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبًا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيًا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء.

ص : 135



(2) ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما

مسألة 2: (ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما) لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان منه.

(3) ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة

مسألة 3: (ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة) وسيأتي ذلك في موضعه، ولا تجب في غير ذلك لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل.

(4) ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا

مسألة 4: (ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابًا) وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح، أخبار صدقات المواشي: «في خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين من الغنم شاة» روى ذلك البخاري.

(5) وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها

مسألة 5: (وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الموضوع التالي


باب زكاة السائمة

الموضوع السابق


باب الجنائز