باب حكم الدين
 
باب حكم الدين

من كان له دَين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة،والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى


(ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى) [كالدين ولو درهما] لأنه مال مملوك ملكًا تامًا بلغ نصابًا فوجبت فيه الزكاة كالذي في يده.


مسألة 41: (ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوه، فأما المعد للكراء أو للادخار ففيه الزكاة) إذا بلغ نصابًا لأنه معد للنماء فهو كالمضروب.


مسألة 42: وأما المحرم الذي يتخذه الرجل لنفسه من الطوق وخاتم الذهب ففيه الزكاة لأنه فعل محرم فلم يخرج به عن أصله.

ص : 148



(43) وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه

مسألة 43: (وإن كان متعذرًا كالدين على مفلس أو على جاحد لا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه) لأن ملكه فيه غير تام لأنه غير مقدور عليه.

(44) وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه

مسألة 44: (وحكم الصداق حكم الدين) كذلك (ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه) كذلك.

الموضوع التالي


باب زكاة العروض

الموضوع السابق


باب زكاة الأثمان