باب زكاة العروض |
باب زكاة العروض
زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولًا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها (ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولًا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصابا من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها) لما روى سمرة بن جندب قال: «إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» رواه أبو داود، وقال: إسناده مقارب، ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، وإنما اعتبر أقل نصابا من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. مسألة 45: وتؤخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها، لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاته ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان. (46) وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب ص : 149 (47) وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولًا. |