باب زكاة الفطر
 
باب زكاة الفطر

زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلًا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه


(وهي واجبة على كل مسلم) تلزمه مؤنة نفسه (إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته) صاع، لما روى ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» متفق عليه.

(48) وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب

مسألة 48: (وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب) لما روى أبو سعيد قال: «كنا نعطيها في زمن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدًا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» متفق عليه.

ص : 150


(49) فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعًا

مسألة 49: (فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعًا) سواء كان حبًا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد، لأن مبناها على المواساة. وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والثمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه لأنه بدل عنه.

(50) ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه

مسألة 50: (وإن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه) ، لأن الفطرة تابعة للنفقة، فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أدوا عمن تمونون» ، وقدمت النفقة على الفطرة لأنها أهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ابدأ بنفسك» رواه مسلم، وفي لفظ: «ابدأ بمن تعول» رواه الترمذي.


مسألة 51: ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، «لقول ابن عمر: فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زكاة الفطر من رمضان» وذلك يكون لغروب الشمس، فمن أسلم أو تزوج أو ولد أو ملك عبدًا أو أيسر بعد الغروب أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار.

(52) فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، أو المعسر القريب لجماعة، ففطرته عليهم على حسب مؤنته

مسألة 52: (فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع) لأن عليهم نفقته، فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته؛ لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها، وعنه على كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل.

(53) وإن كان بعضه حرًا ففطرته عليه وعلى سيده

مسألة 53: (وكذلك الحكم فيمن بعضه حر) على ما ذكرنا.

(54) ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة

مسألة 54: (ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة) للخبر في أول الباب، ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» رواه أبو سعيد، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله.

ص : 151



(55) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (56) ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين

مسألة 55: (ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد) ، فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته، وعليه القضاء لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين.

مسألة 56: (ويجوز تقديمها عليه بيومين) وثلاثة لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر لم يجز لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد.

(57) ويجوز أن يعطي واحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد

مسألة 57: (ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة) كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، (ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد) ، كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم.

الموضوع التالي


باب إخراج الزكاة

الموضوع السابق


باب زكاة العروض