باب إخراج الزكاة
 
باب إخراج الزكاة

(58) لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها

مسألة 58: (لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه) لأنها عبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز تأخيرها عنه كالصلاة، ولأن الأمر بها مطلق، والأمر المطلق يدل على الفور، وقد اقترن به ما يدل عليه، فإنه لو جاز له التأخير لأخر بمقتضى طبعه ثقة منه بأنه لا يأثم حتى يموت فتسقط عنه عند من يسقطها أو يتلف ماله فيعجز عن الأداء فيتضرر الفقراء بذلك، ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وحاجتهم ناجزة فيكون الوجوب ناجزًا.

(59) فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة

مسألة 59: (فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة) لأنها وجبت في ذمته فلا تسقط بتلف المال كدين الآدمي.

(60) وإن تلف قبله سقطت

مسألة 60: (وإن تلف قبله) يعني قبل الوجوب (سقطت) ، لأن المال تلف قبل أن تجب عليه فلم يكن في ذمته شيء أشبه ما لو لم يملك نصابًا.

ص : 152


(61) ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك

مسألة 61: (ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك) لأن النصاب سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز بعد كمال النصاب لما روي عن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أن العباس سأل رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له» ، رواه أبو داود، ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ.

(62) فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها

مسألة 62: (فإن عجل بها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها) لأنه لم يؤتها لمستحقها.

(63) وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ

مسألة 63: (وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه) لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. (وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين) لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه.

(64) ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة

مسألة 64: (ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة) «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» [رواه البخاري] ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم.

(65) إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها

مسألة 65: (إلا أن لا يجد من يأخذها) لما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني، رواه أبو عبيد في الأموال.

ص : 153