باب المساقاة والمزارعة
 
باب المساقاة والمزارعة

(133) تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم

مسألة 133: (وتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم) لما روى عبد الله بن عمر قال: «عامل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» متفق عليه، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: «عامل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع» .

(134) والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر: «عامل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر " وفي لفظ: " على أن يعمروها من أموالهم» وعلى العامل ما جرت العادة بعمله

مسألة 134: (وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لحديث ابن عمر، وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم) ولرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه البخاري) (وعلى العامل ما جرت العادة بعمله) في المساقاة والمزارعة من الحرث والإبار والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد والدراس والذرى لأن لفظهما يقتضي ذلك، وموضعها أن العمل من العامل، وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب المال فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يديره وشراء ما يلقح به، فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا، وإن شرطا ذلك كان تأكيدًا.

(135) ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك

مسألة 135: (ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك) لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما، ويشترط أن يكون ما بينهما معلومًا كالمضاربة.

ص : 285

الموضوع التالي


باب إحياء الموات

الموضوع السابق


باب الشركة