باب اللقطة
 
باب اللقطة

اللقطة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر: «رخص لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» ، الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها، «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن ضالة الإبل فقال: " ما لك ولها؟ دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها»


(وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به) كالسوط والشسع والرغيف فيملك (بلا تعريف، لما روى جابر قال: «رخص لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به» رواه أبو داود. (الثاني) الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر والبغال، فلا يجوز التقاطها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لما سئل عن ضالة الإبل في حديث زيد بن مالك: "ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» متفق عليه.

(الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة)


(الثالث: ما تكثر قيمته كالأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة) لما روى زيد بن خالد الجهني قال: «سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه» الحديث متفق عليه.

(140) ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام)

مسألة 140: (ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه) لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع له، فهو كالغاصب.

ص : 288


(141) وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك

مسألة 141: (وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك) لحديث زيد.

(142) وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد قال: «سئل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن لقطة الذهب والورق فقال: " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه " وسأله عن الشاة فقال: " خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب»

مسألة 142: (وإن كان حيوانًا يحتاج إلى مؤنة أو يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه) لأن في حديث زيد: وسأله عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» . (143) وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها


مسألة 143: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها لأنها عنده أمانة فهي كالمودع.

ص : 289


فصل: في اللقيط: هو الطفل المنبوذ


(فصل في اللقيط، وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته) لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع شبيبًا أبا جميلة قال: وجدت ملقوطًا فأتيت به عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال: رضاعه. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، ولأن الأصل في الآدميين الحرية فيكون حرًا.

(144) وهو محكوم بحريته وإسلامه

مسألة 144: (ويحكم بإسلامه) في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها.

(145) وما وجد عنده من المال فهو له

مسألة 145: (وما يوجد عنده من المال فهو له) وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره لأنه آدمي حر فأشبه البالغ.

(146) وولايته لملتقطه إذا كان مسلمًا عدلًا ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه

مسألة 146: (وولايته لملتقطه إذا كان مسلمًا عدلًا) لحديث أبي جميلة، يعني ولاية حفظه والإنفاق عليه (ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه) لذلك.

(147) وما خلفه فهو فيء

مسألة 147: (وما خلفه فهو فيء) وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثًا معروفًا [كغيره من المسلمين] وأما حديث أبي جميلة وقول عمر: "ولاؤه لك" فقال ابن المنذر: هو رجل مجهول وما يقوم بحديثه حجة، يعني أبا جميلة. ويحتمل أن عمر عني لك ولاية حفظه والقيام به، وحديث واثلة «تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه» لا يثبت أيضًا، فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله يدفع ميراثه إلى بيت المال.

(148) ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا

مسألة 148: (ومن ادعى نسبه ألحق به) مسلمًا كان أو كافرًا؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال، ويتبع الكافر نسبًا لا دينًا، لأنه محكوم بإسلامه بالدار فلا يزول ذلك بدعوى كافر.

(149) ولم يسلم إليه

مسألة 149: (ولم يدفع إليه) يعني إلى الكافر، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم.

ص : 290

الموضوع التالي


باب السبق

الموضوع السابق


باب الجعالة