باب أصول المسائل
 
باب أصول المسائل

أصول المسائل وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين


(وهي سبعة: فالنصف وحده من اثنين، والثلث والثلثان، من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها، وإذا

ص : 355



كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين) وجملة ذلك أن الفروض في كتاب الله ستة، وهي نوعان: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس، وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول، وثلاثة تعول، لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه، وإن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلها من مخرج أقلهما لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير، فإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا، فما ارتفع فهو أصل لهما أو وفق أحدهما في جميع الأجزاء إن توافقا، فلذلك صارت الأصول سبعة كما ذكرنا، فالأربعة الأول لا تعول لأن العول فرع ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هاهنا، وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع معه أحد الثلاثة السدس أو الثلث أو الثلثان فأصلهما من ستة، لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صارت ستة ويدخل العول في هذا الأصل لازدحام الفروض فيه، وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من اثني عشر لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث أو وفق مخرج السدس كانت اثني عشر، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين لما ذكرناه، وتعول هذه الأصول الثلاثة، ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل واحد فرضًا من أصل مسألته ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها، فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث، وفي قسمة مال المفلس على ديونه، وإذا ثبت هذا فأصل ستة يتصور عوله إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر منها، ومثاله: أولاد زوج وأخت لأبوين وأخت لأب: للزوج النصف ثلاثة، وللأخت للأبوين ثلاثة، وللأخت لأب سهم، عالت إلى سبعة، فإن كان مكان الأخت من الأب أم فلها الثلث فتعول إلى ثمانية، فإن كان معها ثلاث أخوات مفترقات عالت إلى تسعة، وإن
كان الأخوات ستًا عالت إلى عشرة، وأصل اثني عشر تعول إلى سبعة عشر لا غير، ومثاله: زوج وأم وابنتان أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر، فإن كن ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمانية لأب عالت إلى سبعة عشر لكل واحدة سهم، وأصل أربعة وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك، ومثاله: زوجة وأبوان وابنتان، للابنتين الثلثان ستة عشر، ولكل واحد من الأبوين السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، وتسمى البخيلة لقلة عولها، وتسمى المنبرية لأن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سئل عنها على المنبر فقال: صار ثمنها تسعًا، ومضى في خطبته.

ص : 356

الموضوع التالي


باب الرد

الموضوع السابق


باب ذوي الأرحام