باب الرد
 
باب الرد

وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم


(إذا لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم، إلا الزوجين) فإن كان المردود عليه واحدًا أخذ المال كله بالفرض والرد كأم وجد أو بنت أو أخت، وإن كانوا جماعة من جنس واحد كجدات وأخوات قسمته عليهم على عددهم كالبنين والإخوة وسائر العصبات (وإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من ستة ثم جعلت سهامهم أصل مسألتهم) مثاله: بنت وأم، للبنت النصف ثلاثة وللأم السدس سهم فتصح من أربعة، وإن كانت أخت وجدة فكذلك (فإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم) لأنه أصل مسألتهم. وتنحصر مسائل أهل الرد في أربعة أصول: الأول: أصل اثنين كجدة وأخ من أم، للجدة السدس وللأخ السدس، أصلها من اثنين يقسم المال عليهما فيصير لكل واحد نصف المال. وإن كانت الجدات ثلاثًا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تصير ستة للأخ من الأم النصف ثلاثة ولهن ثلاثة لكل واحدة سهم. الثاني: أصل ثلاثة، مثاله: أم وأخ من أم من ثلاثة للأم سهمان وللأخ سهم. ومثله: أم وأخوات لأم، فإن كان الإخوة ثلاثًا ضربت عددهم في أصل المسألة وهي ثلاثة تكن تسعة ومنها تصح جدة وأختان لأم. الثالث: أصل أربعة، بنتان وأختان وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأم بنت وبنت ابن، فإن كانت بنات الابن أربعًا فلهن سهم لا ينقسم عليهن، اضربهن في أصل مسألتهن وهو أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح جدة وبنت جدة وأخت. الأصل الرابع: أصل خمسة، أم وأخت لأبوين، أخت لأبوين وأخت لأم وجدة، أخت لأب وجدة وأخت لأم، بنت وبنت ابن وأم أو جدة، ثلاث أخوات مفترقات.

ص : 357


(35) وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره

مسألة 35: (وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمًا من أصل مسألته وقسمت باقي مسألته على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يأتي) مثاله: زوجة وأم وأخت لأم: للزوجة الربع سهم، ويبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد وهي ثلاثة فيصح الجميع من أربعة. زوجة وأم وأخوان لأم كذلك، زوجة وأم وثلاث إخوة لأم لا تصح سهام الإخوة عليهم فيضرب عددهم في أربعة تكن اثني عشر ومنها تصح، وإن لم تنقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد، فاضرب فريضة أهل الرد في فريضة أحد الزوجين فما بلغ فإليه تنتقل المسألة، فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة أهل الرد ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج، فما بلغ فهو له إن كان واحدًا، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم، فإن لم ينقسم ضربته أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة وتصح على ما يأتي، وينحصر ذلك في خمسة أصول: أحدها: زوج وجدة وأخ لأم، للزوج النصف أصلها من اثنين للزوج سهم يبقى سهم على مسألة الرد وهي اثنان فاضربها في اثنين تكن أربعة. الأصل الثاني: زوجة وجدة وأخ لأم أصلها من أربعة، للزوجة الربع يبقى ثلاثة على اثنين لا تصح، تضربها في أربعة فتصير ثمانية. الأصل الثالث: زوج وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوج من أربعة، للزوج سهم يبقى ثلاثة على أربعة لا تصح، فتضربها في أربعة تكن ستة عشر ومنها تصح. الأصل الرابع: زوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة: مسألة الزوجة من ثمانية ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين. الأصل الخامس: زوجة وبنت وبنت ابن وجدة، أصلها من ثمانية ثم تنتقل إلى أربعين. وفي جميع ذلك إذا انكسر على فريق منهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة، مثاله: أربع زوجات وإحدى وعشرون بنتًا وأربع عشرة جدة، أصلها من ثمانية وتنتقل إلى أربعين: للزوجات فريضة الرد خمسة، لا تصح عليهن ولا توافق عددهن، وللبنات أربعة أسهم من فريضة الرد مضروبة في فاضل فريضة الزوجات وهي سبعة تكن ثمانية وعشرين توافق عددهن بالأسباع، فرجعن إلى ثلاثة وللجد سهم في سبعة بسبعة يوافق عددهن بالأسباع، فيرجعن إلى اثنين والاثنان يدخلان في عدد الزوجات لأنهن ضعفهن فتضرب أربعة في ثلاثة تكن اثني عشر في أربعين تكن أربعمائة وثمانين ومنها تصح، فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أربعين مضروب في اثني عشر فما بلغ فهو نصيبه.

ص : 358


(36) وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد

مسألة 36: (وليس في مسألة يرث فيها عصب عول ولا رد) لأن العصبة إذا انفرد أخذ المال كله، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض أخذ الباقي إن فضل عن الفروض فلا يبقى رد.

الموضوع التالي


باب تصحيح المسائل

الموضوع السابق


باب أصول المسائل