باب أحكام أمهات الأولاد
 
باب أحكام أمهات الأولاد

(107) إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد، تعتق بموته وإن لم يملك غيرها

مسألة 107: (إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد، تعتق بموته) من رأس المال، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه» رواه ابن ماجه، ولأنه إتلاف حصل الاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما تأكله.

(108) وما دام حيًا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام

مسألة 108: (وما دام حيًا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها، ويملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام) لأنها مملوكته إنما تعتق بالموت بدليل حديث ابن عباس.

ص : 385


(109) إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له

مسألة 109: (إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينتقل الملك فيها أو يراد له) كالرهن لما روى سعيد بإسناده " عن عبيدة السلماني " قال: خطب عليٌّ الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال: بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا بما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف.

(110) وتجوز الوصية لها وإليها، فإن قتلت سيدها عمدًا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين

مسألة 110: (وتجوز الوصية لها وإليها) لأن العبد تصح الوصية له وإليه (وإن قتلت سيدها عمدًا فعليها القصاص) كما لو لم تكن أم ولد (وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها) لأنها جناية أم ولد فلم يلزمها أكثر من قيمتها كالجناية على أجنبي، (وتعتق في الموضعين) لحديث ابن عباس.

(111) وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملًا عتق الجنين

مسألة 111: (وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملًا عتق الجنين) ولم تصر أم ولد، لأنها علقت بمملوك، فإذا كان الولد مملوكًا فأمه أولى.

(112) وله بيعها

مسألة 112: (وله بيعها) لأنها لم تصر أم ولد، وعنه تصير أم ولد لحديث ابن عباس عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أول الباب.

ص : 386


الموضوع التالي


باب النكاح

الموضوع السابق


باب المكاتب