باب النكاح
 
باب النكاح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح النكاح من سنن المرسلين


(النكاح من سنن المرسلين) قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» (رواه ابن ماجه) وقال سعد: «لقد رد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له لاختصينا» متفق عليه.

(1) وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»

مسألة 1: (وهو أفضل من التخلي منه) لحديث عثمان بن مظعون والذي قبله، فإن أقل أحوالهما الندب إلى النكاح والكراهية لتركه، إلا أن يكون لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير، ففيه وجهان: أحدهما: النكاح له أفضل لدخوله في عموم الأخبار، والثاني: تركه أفضل لأنه لا تحصل منه مصلحة النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويلزم نفسه واجبات وحقوقًا ربما عجز عنها. وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء» فخاطب الشباب بذلك، متفق عليه.

(2) ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها

مسألة 2: (ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها وقدميها) لما روى جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أبو داود، وينظر إلى وجهها لأنه مجمع المحاسن، وموضع النظر، وليس بعورة.

ص : 387


(3) ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، إلا أن لا يسكن إليه

مسألة 3: (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، إلا أن لا يسكن إليه) لما روى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» ، وعن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك» متفق عليه.

(4) ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة

مسألة 4: (ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة) لقوله سبحانه: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] ، فوجه الحجة أن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، بخلاف التعريض.

(5) ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: لا تفوتيني بنفسك، وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك

مسألة 5: (ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول: " لا تفوتيني بنفسك، وإني في مثلك لراغب " ونحو ذلك) ويجوز في عدة الوفاة، وللبائن بطلاق ثلاث، لقوله سبحانه: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] ، «وروت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لا تستفتي بنفسك " وفي لفظ " إذا حللت فآذنيني» (رواه ابن ماجه) وفي لفظ «لا تفوتينا بنفسك» وهذا تعريض بخطبتها في العدة.

(6) ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك) (وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت

مسألة 6: (ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك) لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به كلفظ الإحلال، ولأن الشهادة شرط في النكاح وهي واقعة على اللفظ، وغير هذا اللفظ ليس بموضوع النكاح، وإنما يصرف إليه بالنية ولا شهادة عليها فيخلو النكاح على الشهادة (ولا ينعقد مع الإيجاب إلا بالقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت هذا النكاح أو تزوجت) وإن اقتصر على " قبلت " صح، لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي، كما في البيع، وإنما اشترط القبول لينعقد النكاح كما في البيع.

ص : 388


(7) ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «علمنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: 102] الآية {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} [النساء: 1] الآية {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [الأحزاب: 71] »

مسألة 7: (ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود التي قال: «علمنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التشهد في الحاجة: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] ، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [الأحزاب: 71] » الآية، رواه الترمذي.

(8) ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء

مسألة 8: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف) ، لما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» أو كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه الترمذي) .

ص : 389

الموضوع التالي


باب ولاية النكاح