باب الشروط في النكاح
 
باب الشروط في النكاح

(27) إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها

مسألة 27: (وإذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج» متفق عليه، وهو قول جماعة من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم فكان إجماعًا، وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «المسلمون على شروطهم» .

(28) وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»

مسألة 28: (وإن لم يف لها بشرطها فلها الفسخ) لأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع.

«ونهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (29) عن نكاح المتعة» وهو أن يتزوجها إلى أجل

مسألة 29: (ونكاح المتعة باطل وهو أن يتزوجها إلى مدة) لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن المتعة في حجة الوداع» (رواه مسلم) ، وفي لفظ: " «إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حرم متعة النساء» رواه أبو داود، ولأنه لم تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق وغيره فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة.

(30) وإن شرط أن يطبقاه في وقت بعينه لم يصح كذلك

مسألة 30: (وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح) لأنه شرط يمنع بقاء النكاح فأشبه التأقيت، ويتخرج أن يصح ويبطل الشرط لأن النكاح وقع مطلقًا وشرط على نفسه شرطًا لا يؤثر فيه فأشبه ما لو شرط أن لا يطأها.

ص : 416


(31) ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما

مسألة 31: (ونكاح الشغار لا يصح، وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا صداق بينهما) لما روى ابن عمر «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق» متفق عليه. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفًا في الآخر فلم يصح كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي.

(32) «ولعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحلل والمحلل له» ، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها

مسألة 32: «ولعن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المحلل والمحلل له» قال الترمذي: حديث صحيح وهو (أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها) فيكون النكاح حرامًا باطلًا للخبر، فإن تواطئا على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم يشرطه فالنكاح باطل أيضًا نص عليه وقال: متى أراد بذلك الإحلال فهو ملعون لعموم الحديث.

ص : 417