باب الوليمة
 
باب الوليمة

وهي دعوة العرس، وهي مستحبة «لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: " بارك الله لك، أولم ولو بشاة»


الوليمة وهي اسم لدعوة العرس) حكاه ثعلب وغيره من أهل اللغة، والعذيرة دعوة الختان، والخرسة دعوة الولادة، والوكيرة دعوة البناء، والنقيعة لقدوم الغائب، والعقيقة للمولود، والحذاق الطعام عند حذق الصبي، والمأدبة اسم لكل دعوة. (ودعوة العرس مستحبة لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعبد الرحمن بن عوف حين تزوج: «أولم ولو بشاة» ولأنها طعام سرور أشبه سائر الأطعمة.
ولا خلاف بين أهل العلم أنها سنة مشروعة والأصل فيها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعلها وأمر بها عبد الرحمن، «وقال أنس: ما أولم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني فأدعو له الناس وأطعمهم خبزًا ولحمًا حتى شبعوا، وأولم على صفية بنت حيي حيسًا في نطع صغير» ، متفق عليه.

(28) والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله»

مسألة 28: (والإجابة إليها واجبة) إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول، قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب إتيان الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وروى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا دعي أحدكم في وليمة فليأتها» وقال أبو هريرة: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» رواهما البخاري.

(29) ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف

مسألة 29: (ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف) لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليدع وإن كان مفطرًا فليطعم» رواه أبو داود.

ص : 483


(30) والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة

مسألة 30: (والنثار والتقاطه مباح) في إحدى الروايتين لما روى عبد الله بن قرط «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع» رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا جار مجرى النثار، ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان، (وهو مكروه) لما روي " «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن النهبى والمثلة» رواه البخاري والإمام أحمد في المسند، ولأن فيه تزاحمًا وقتالًا وربما أخذه من يكره صاحبه لقوته وشدة نفسه، وحرمه من يحب صاحب النثار صيانة لنفسه ومروءته عن مزاحمة السفلة، فكره لما فيه من الدناءة. فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أنه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم وقلة الآخذين، أو فعله لاشتغاله بالمناسك، وهو مباح في الجملة غير محرم، ومن أخذ منه شيئًا ملكه لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان، وإنما الكلام في الكراهية.

(31) وإن قسم على الحاضرين كان أولى

مسألة 31: (وإن قسم على الحاضرين كان أولى) ولا خلاف في أن ذلك حسن غير مكروه، وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: «قسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومًا بين أصحابه تمرًا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي» ". قال المروذي: وسألت أبا عبد الله عن الجوز نفير فكرهه وقال: يعطون من يقسم عليهم. وفرق أبو عبد الله على الصبيان الجوز لكل واحد خمسًا خمسًا لما حذق ابنه حسن. والله أعلم.

ص : 484


الموضوع التالي


باب الأطعمة