مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا
أُخْبِرُكُ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ (...)
 
مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا
أُخْبِرُكُ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ إِذَا
غَرَبَتِ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 51
الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ
وَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
فِي ((التَّمْهِيدِ)) مَرْفُوعًا وَاقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى ذِكْرِ أَوَاخِرِ الْأَوْقَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ دُونَ أَوَائِلِهَا
فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ صَلِّ الظُّهْرَ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ مِنْ ذَلِكَ
الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَجُعِلَ لِلْمَغْرِبِ وَقْتًا وَاحِدًا عَلَى مَا مَضَى مِنِ
اخْتِيَارِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ مِنَ الْعِشَاءِ أَيْضًا آخِرَ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ وَذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ
الْمُخَاطَبِ عَنْهُ وَلِاشْتِهَارِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَالْعَمَلِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) الْإِسْرَاءِ 78
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ مَا فِيهِ شِفَاءٌ فَلَا وَجْهَ لِتَكْرِيرِهِ هُنَا
وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بغبس بالسين
ورواية بن وَضَّاحٍ بِغَبَشٍ بِالشِّينِ الْمَنْقُوطَةِ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَحْنُونُ عن بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ لِلْمُوَطَّأِ وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَارِبٌ وَهُوَ اخْتِلَاطُ النُّورِ بِالظُّلْمَةِ
(حَدِيثٌ سَابِعٌ)