ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ
خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ
فَلْيَقْرَأْ
قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
 
ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ
خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ
فَلْيَقْرَأْ
قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
الجزء: 1 ¦ الصفحة: 462
وهذا الحديث عن بن عُمَرَ يَدُلُّ ظَاهِرُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَا يَرَى
الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ جُمْلَةً فِي السِّرِّ وَلَا فِي الْجَهْرِ
وَلَكِنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَدَّى مَا سَمِعَ مِنْ نافع كما سمعه وبلغه عن بن عُمَرَ
أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ دُونَ مَا أَسَرَّ فَأَدْخَلَ حَدِيثَهُ
فِي هَذَا الْبَابِ كَأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِتَرْجَمَةِ الْبَابِ وَبِمَا عَلِمَ مِنَ الْمَعْنَى فِيهِ
وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ عَنِ بن عُمَرَ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا بن
جريج قال حدثني بن شهاب عن سالم أن بن عُمَرَ كَانَ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقْرَأُ مَعَهُ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْ نافع عن بن
عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ يُفَسِّرُهُ وَيَقْضِي
عليه حديث بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ