وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا
قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً
فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَإِقَامَتَهَا عَلَى وُجُوهِهَا مِنَ النَّوَافِلِ
وَالتَّطَوُّعِ (...)
 
وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا
قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً
فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَإِقَامَتَهَا عَلَى وُجُوهِهَا مِنَ النَّوَافِلِ
وَالتَّطَوُّعِ كُلِّهِ
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 147
وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ
الْمَحَارِمِ
وهذا شيء لا خلاف فيه ولا يسغ جَهْلُهُ
وَتَرْتِيبُ الْفَضَائِلِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْفَرَائِضُ الْمُتَعَيِّنَةُ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَمَا أَشْبَهَهَا ثُمَّ مَا
كَانَ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَالْقِيَامِ بِهَا
وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ قَدْ قُلْنَا إِنَّهَا مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَوْ مِنْ وَكِيدِ السُّنَنِ
ثُمَّ السُّنَنُ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جَمَاعَةٍ كَالْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ
وَالِاسْتِسْقَاءِ وَكُلِّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَافِلِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ سَائِرِ التَّطَوُّعِ
فَقِفْ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ سَائِرُ الْأُصُولِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عُثْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ مُسْنَدًا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ
الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ فِي
جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ قِيَامَ نِصْفِ لَيْلَةٍ
هَكَذَا قَالَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ قِيَامَ لَيْلَةٍ وَفِي صَلَاةِ الْفَجْرِ نِصْفَ لَيْلَةٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا
فِي الْمُوَطَّأِ