ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ
أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا (...)
 
ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ
أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ
قَدْ ذَكَرْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرْنَا أَبَاهُ فِي الصحابة
وعن بن وَهْبٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ آخَرُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
وَهُوَ مَحْفُوظٌ أَيْضًا لِعَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا طُرُقٌ قَدْ ذَكَرْتُهَا
وَبَعْضُهَا فِي التَّمْهِيدِ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَصَلَّى إِلَى غَيْرِ
سُتْرَةٍ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْإِمَامِ إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَدْنُوَ
الْمُصَلِّي من سترته
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 273
هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِمَامِ وَفِي الْمُنْفَرِدِ فَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا أَنَّ
الْإِمَامَ وَالْمُنْفَرِدَ لَا يَضُرُّ وَاحِدًا مِنْهُمَا مَنْ مَرَّ مِنْ وَرَاءِ سُتْرَتِهِ لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ
سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ وَقَدْ قِيلَ الْإِمَامُ نَفْسُهُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَا قُلْنَاهُ كَمَا وَصَفْنَا فِي الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ قَوْلُهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي
وَحْدَهُ لِحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضَ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ
فَدَخَلَتِ الصَّفَّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ
وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُنْفَرِدُ مُصَلِّيًا إِلَى سُتْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَنْ يَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ
سُتْرَتِهِ
هَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا رَسَمْتُهُ
وَمِمَّا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ الْغَازِي عن نافع عن
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَجَاءَتْ
بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُدَارِيهَا حَتَّى رَأَيْتُهُ أَلْصَقَ مَنْكِبَهُ بِالْجِدَارِ فَمَرَّتْ خَلْفَهُ
وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (مِنْهُ إِلَّا) الْقَلِيلُ الَّذِي لَا يُخْرِجُ الْمُصَلِّيَ عَنْ
عَمَلِ صَلَاتِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْهَا نَحْوَ حَكِّ الْجَسَدِ حَكًّا غَيْرَ طَوِيلٍ (وَأَخْذِ
الْبَرْغُوثِ) وَقَتْلِ الْعَقْرَبِ بِمَا خَفَّ مِنَ الضَّرْبِ
وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي (الْحَدِيثِ فَإِنْ أَبَى) فَلْيُقَاتِلْهُ فَالْمُقَاتَلَةُ هُنَا الْمُدَافِعَةُ وَأَحْسَبُهُ كَلَامًا خَرَجَ
عَلَى التَّغْلِيطِ وَلِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ
وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يُقَاتِلُهُ بِسَيْفٍ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ مَبْلَغًا يُفْسِدُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ
وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى هَذَا مَا يُبَيِّنُ لَكَ الْمُرَادَ بِمَعْنَى (الْحَدِيثِ
فَإِنْ دَافَعَهُ مُدَافَعَةً لَا يَقْصِدُ بِهَا إِلَّا قَتْلَهُ فَكَانَ فِيهَا تَلَفُ نَفْسِهِ كَانَ عَلَيْهِ ديته كاملة
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 274
فِي مَالِهِ وَقَدْ (قِيلَ عَلَى) عَاقِلَتِهِ وَقِيلَ هِيَ هَدْرٌ عَلَى حَسَبِ ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ
وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِيهِ الْقَوْدَ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ أَجْمَعُوا أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُدْرِكْهُ مِنْ مَقَامِهِ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ أَنَّهُ لَا
يَمْشِي إِلَيْهِ كَيْ لَا يَصِيرَ الْمُصَلِّي مِثْلَهُ
وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ لَكَ مَا ادَّعَيْنَاهُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرِهِ
(وَقَالَ بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ إِذَا جَازَ) الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَلَا يَرُدُّهُ
قَالَ وَكَذَلِكَ لَا يَرُدُّهُ وَهُوَ سَاجِدٌ
وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا (مَرَّ مِنْ قُدَّامِهِ فَلْيَرُدَّهُ بِإِشَارَةٍ وَلَا يَمْشِ إِلَيْهِ) لِأَنَّ مَشْيَهُ إِلَيْهِ أَشُدُّ
مِنْ مُرُورِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ
قَالَ فَإِنْ مَشَى إِلَيْهِ وَرَدَّهُ لَمْ تفسد بِذَلِكَ صَلَاتُهُ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ دَرَأً لَا
يَشْتَغِلُ بِهِ عَنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ غَلَبَهُ فَلْيَدَعْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مُرُورِهِ أَنَّهُ لَا
يَقْطَعُ الْمَارُّ صَلَاةَ الْمُصَلِّي والكراهة للمار صلاة أكثر منها للمصلي
ذكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ
قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَارَّ أَبْغَضُ مِنَ
الْمُمَرِّ عَلَيْهِ
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصلاة شيء
رواه أبو الْخُدْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي خالد الأحمر وبن فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ
عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَرُدَّهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ كَانَ أَبُو سعيد الخدري يشدد في هذا وهو رواية الْحَدِيثِ طَلَبًا
لِاسْتِعْمَالِ ظَاهِرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو معاوية عن عاصم عن بن سِيرِينَ قَالَ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ
الْخُدْرِيُّ قَائِمًا يُصَلِّي فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 275
يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ فَأَبَى أَنْ لَا يَمْضِيَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرْحَهُ فَقِيلَ لَهُ تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَ بِشَعْرِهِ لَأَخَذْتُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ
بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَامَلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَجَبَذَهُ
حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ
وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَارُّ عَاتِيًا جَبَّارًا لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ
وَقَوْلُهُ كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَخْرِقْ وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ
وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَا وَصَفْتُ لَكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الرَّجُلُ الضَّعِيفُ فَلَا أَكَابِرُهُ وَيَمُرُّ بَيْنَ
يدي المتجبر فلا أدعه
ذكر بن أَبِي حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ
الثَّوْرِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَمُرُّ بَيْنَ يَدِي الْمِسْكِينُ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَدَعُهُ فَإِذَا مَرَّ أَحَدٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ
يَتَمَشَّى بَطَرًا لَمْ أَدَعْهُ
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُ دَفْعُ الْمَارِّ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَبَاحَتْهُ السُّنَّةُ
لِلْمُصَلِّي أَنْ يَفْعَلَهُ وَالْكَرَاهَةُ كُلُّهَا إِنَّمَا هِيَ لِلْمَارِّ دُونَ الْمُصَلِّي
وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَاجِبٍ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ
يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ حَاجِزٌ فَلْيَفْعَلْ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ بَيْنَ يَدِي فِي الصَّلَاةِ فَدَفَعْتُهُ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ فَشَكَانِي إِلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِي فَقُلْتُ لَوْ أَبَى لَأَخَذْتُ شَعْرَهُ
قال وأخبرني بن جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً قَالَ أَرَادَ دَاوُدُ
بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ وَمَرْوَانُ أَمِيرٌ
بِالْمَدِينَةِ فَرَدَّهُ فَكَأَنَّهُ أَبَى فَلَهَزَهُ فِي صَدْرِهِ فَذَهَبَ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ فَدَعَا
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 276
مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَمَا لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم اردده فإن أبى فجاهده
وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن عُلَيَّةَ
قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدِي قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ أَبَى قَالَ فَمَا
تَصْنَعُ قُلْتُ بَلَغَنِي أن بن عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يديه قال إن ذهبت تصنع
صنيع بن عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ
وَقَوْلُهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ يَعْنِي قَدْ بَعُدَ فِي فِعْلِهِ مِنَ الْخَيْرِ من قول (العرب)
شطون أي عيدة
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعٌ
شَيْطَانَةً لِأَنَّهُ (كَانَ نَهَى) عَنِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَتَطْيِيرِهَا