وَأَمَّا قَوْلُ كَعْبِ الْأَحْبَارِ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ (لَكَانَ أَنْ
يُخْسَفَ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ
بن يَسَارٍ عَنْ كَعْبٍ فَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ (...)
 
وَأَمَّا قَوْلُ كَعْبِ الْأَحْبَارِ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ (لَكَانَ أَنْ
يُخْسَفَ بِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ
بن يَسَارٍ عَنْ كَعْبٍ فَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ
وَالْمَعْنَى فِيهِ تَعْظِيمُ الْإِثْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ
يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي مُرُورُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
حَدِيثُ وَكِيعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُنَّ أَغْلَبُ
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ وَهَذَا رَدُّ مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ
وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحُجَّةَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ عَنْ عَائِشَةَ فِي مَوْضِعِهِ