وَأَمَّا حَدِيثُهُ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاةٍ
فَهَذِهِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا
وَالِالْتِفَاتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ وَصَعِدَ عُنُقُهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا
وَلَا يَكْرَهُونَ لَهُ النَّظَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ (...)
 
وَأَمَّا حَدِيثُهُ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاةٍ
فَهَذِهِ السُّنَّةُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهَا
وَالِالْتِفَاتُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ وَصَعِدَ عُنُقُهُ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا
وَلَا يَكْرَهُونَ لَهُ النَّظَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا إِلَى مَا يَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ