وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ هَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ (...) |
وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ
الْمُهَاجِرِينَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ هَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمِيعِ الرُّوَاةِ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ وَزَعَمَ مُسْلِمٌ أَنَّ مَالِكًا وَهِمَ فِيهِ وَأَنَّ وَكِيعًا وَمَنْ تَابَعَهُ أَصَابُوا وَهُوَ عِنْدِي ظَنٌّ وَتَوَهُّمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ مِمَّنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَعْلَمُ بِهِشَامٍ وَلَوْ صَحَّ مَا نَقَلَهُ غَيْرُ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ مَا كَانَ عِنْدِي إِلَّا وَهْمًا مِنْ هِشَامٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَالِكٌ فِي نَقْلِهِ حُجَّةٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ فَنَهَاهُ وَقَالَ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 344 وَالصَّوَابُ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ عَنْهُ وَأَمَّا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ فَلَيْسَ بِالْحَافِظِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ وَكُلُّهَا بِأَسَانِيدَ حِسَانٍ وَأَكْثَرُهَا تَوَاتَرٌ وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ نَحْوُ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا وَأَمَّا عَطَنُ الْإِبِلِ فَهُوَ مَوْضِعُ بَرُوكِهَا عِنْدَ سَقْيِهَا لِأَنَّهَا فِي سَقْيِهَا لَهَا شَرْبَتَانِ تَرِدُ الْمَاءَ فِيهَا مَرَّتَيْنِ فَمَوْضِعُ بَرُوكِهَا بَيْنَ الشَّرْبَتَيْنِ هُوَ عَطَنُهَا لَا مَوْضِعُ بَيْتِهَا وَمَوْضِعُ بَيْتِهَا هُوَ مُرَاحُهَا كَمَا لِمُرَاحِ الْغَنَمِ مَوْضِعُ مَقِيلِهَا وَمَوْضِعُ مَبِيتِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَخْرَجِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ لَحْمُهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ لِأَنَّ مُرَاحَ الْغَنَمِ لَا تَسْلَمُ مِنْ بَعْرِهَا وَحُكْمُ الْإِبِلِ حُكْمُهَا وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَعْنَى الَّذِي وَرَدَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ عَطَنِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ كَانَ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِرُ بِهَا عِنْدَ الْخَلَاءِ وَهَذَا خَوْفُ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِهَا لَا مِنْهَا وَقَالَ آخَرُونَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُّ فِي عَطَنِهَا وَلَهَا إِلَى الْمَاءِ نُزُوعٌ فَرُبَّمَا قَطَعَتْ صَلَاةَ المصلي أو هجمت عليه فآذنه وَقَطَعَتْ صَلَاتَهُ وَاعْتَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ أَوْ مِنْ عَنَانِ الشَّيَاطِينِ وَهَذِهِ أَلْفَاظٌ مَوْجُودَةٌ مَحْفُوظَةٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَذَكَرَ عَبْدُ الرزاق عن بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ في أعطان الجزء: 2 ¦ الصفحة: 345 الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبُولُ الرَّجُلُ إِلَى الْبَعِيرِ الْبَارِكِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ عَطَنُهَا مِثْلَ مُرَاحِهَا قُلْتُ أَتُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا لَمْ أَخْشَ مِنْ عَطَنِهَا إِذًا قَالَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُرَاحِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ لَا أَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَا عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ أَبْعَارِهَا وَأَبْوَالِهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِبِلَ مِثْلُهَا فِي إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِهَا وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ صَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْمَوْضِعُ طَاهِرٌ سَالِمٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهَا طَابَقَتِ النَّهْيَ فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ أَيْ مَرْدُودٌ وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بِئْسَ مَا صَنَعَ إِذَا عَلِمَ بِالنَّهْيِ وَصَلَاتُهُ مَاضِيَةٌ إِذَا سَلِمَ مِنْ مَا يُفْسِدُهَا مِنْ نَجَاسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُمْ مَعْنَاهُ عَنْهُمْ وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَجَازَ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا مَا ذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ وَهَذَا لَمْ يَسْمَعْ بِالنَّهْيِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرزاق عن بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَأُصَلِّي فِي مُرَاحِ الشَّاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوَ تَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ بَوْلِ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا قَالَ إِنْ خَشِيتَ بَوْلَ الْكَلْبِ بَيْنَ أَظْهُرِهَا فَلَا تُصَلِّ فيها وعن بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَأُصَلِّي فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ إِنْ صَلَّيْتُ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ أَوِ الْبَقَرِ أَسْجُدُ عَلَى الْبَقَرِ أَوْ أَفْحَصُ لِوَجْهِي قَالَ بَلِ افْحَصْ لِوَجْهِكَ |