عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تَوَجَّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ فَقَدْ وَصَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي (...) |
عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
إِذَا تَوَجَّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ فَقَدْ وَصَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عمر عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ وَكَذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ كَذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرْنَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا هُنَاكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ مَعْنَاهُ إِذَا تَوَجَّهَ قِبَلَ الْبَيْتِ كَمَا قَالَ عُمَرُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَقَالَ الْأَثْرَمُ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ قَوْلِ عُمَرَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ فَقَالَ هَذَا فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ إِلَّا مَكَّةَ عِنْدَ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ إِنْ زَالَ عَنْهُ بِشَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ فَقَدْ تَرَكَ الْقِبْلَةَ قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قِبْلَةُ الْبُلْدَانِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الْمَشْرِقُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذَا الْمَغْرِبُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ قُلْتُ لَهُ فَصَلَاةُ مَنْ صَلَّى بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ قَالَ نَعَمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّى الْوَسَطَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَدْ كُنَّا نَحْنُ وَأَهْلُ بَغْدَادَ نُصَلِّي نَتَيَامَنُ قَلِيلًا ثُمَّ حُرِّفَتِ الْقِبْلَةُ مُنْذُ سِنِينَ يَسِيرَةٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ تَفْسِيرُ قَوْلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ هَذَا فِي كُلِّ الْبُلْدَانِ يُرِيدُ أَنَّ الْبُلْدَانَ كُلَّهَا لِأَهْلِهَا مِنَ السِّعَةِ فِي قِبْلَتِهِمْ مِثْلَ مَا لِمَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ بِالْمَدِينَةِ الْجَنُوبَ الَّتِي تَقَعُ لَهُمْ فِيهَا الْكَعْبَةُ فَيَسْتَقْبِلُونَ جِهَتَهَا وَيَتَّسِعُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا فِيهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَجْعَلُونَ الْمَغْرِبَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِهِمْ وَكَذَلِكَ يَكُونُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مِنَ السِّعَةِ فِي قِبْلَتِهِمْ مِثْلَ مَا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِذَا تَوَجَّهُوا أَيْضًا قِبَلَ الْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْمَشْرِقَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 458 وَالْمَغْرِبَ عَنْ يَسَارِهِمْ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ لَهُمْ مِنَ السِّعَةِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَا بَيْنَ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ مِثْلَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ السِّعَةِ فِيمَا بَيْنُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَكَذَا هَذَا الْعِرَاقُ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ أَيْضًا وَإِنَّمَا تَضِيقُ الْقِبْلَةُ كُلَّ الضِّيقِ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهِيَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَوْسَعُ قَلِيلًا ثُمَّ هِيَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ أَوْسَعُ قَلِيلًا ثُمَّ هِيَ لِأَهْلِ الْآفَاقِ مِنَ السِّعَةِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ قَالَهُ بِالْمَدِينَةِ فَمَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ مِثْلَ قِبْلَةِ الْمَدِينَةِ فَهُوَ فِي سِعَةٍ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِسَائِرِ الْبُلْدَانِ مِنَ السِّعَةِ فِي الْقِبْلَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا مَدْفَعَ لَهُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فيه (5 باب ما جاء في المسجد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 432 ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) وَرَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَمَاعَةٌ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ قَدْ ذَكَرْتُ كَثِيرًا مِنْهَا فِي التَّمْهِيدِ وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِهِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الزُّبَيْرِيُّ صَاحِبُ مَالِكٍ فِي مَا رَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ بِدُونِ أَلْفِ صَلَاةٍ الجزء: 2 ¦ الصفحة: 459 وَهَذَا التَّأْوِيلُ عَلَى بُعْدِهِ وَمُخَالَفَةِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَهُ فِيهِ لَا حَظَّ لَهُ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ فِي اللِّسَانِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ وَبَيَانٍ وَلَا بَيَانَ وَلَا دَلِيلَ لمن تأول تأويل بن نَافِعٍ يَشْهَدُ لَهُ وَأَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ يَقُولُونَ إِذَا قُلْتَ الْيَمَنُ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْبِلَادِ بِأَلْفِ دَرَجَةٍ إِلَّا الْعِرَاقَ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْعِرَاقُ مُسَاوِيًا لِلْيَمَنِ وَفَاضِلًا وَمَفْضُولًا فَإِذَا كَانَ مُسَاوِيًا فَقَدْ عُلِمَ مِقْدَارُ فَضْلِهِ وَإِذَا كَانَ فَاضِلًا أَوْ مَفْضُولًا فَمُطْلَقٌ فِي الْفَضْلِ لَا يُعْلَمُ كَمْ مِقْدَارُ الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِقَرِينَةٍ وَدَلِيلٍ عَلَى عِدَّةِ دَرَجَاتٍ فَإِنْ أَيَّدَهُ عَلَى تِلْكَ أَوْ نَاقَضَهُ عَنْهُ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْإِتْيَانِ بِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يحمل بن نَافِعٍ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ هُوَ وَشَيْخُهُ مَالِكٌ مِنْ تَفْضِيلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ وَتَفْضِيلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَفْضِيلُ الْمَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ أَوْ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَذَكَرَ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَفْضِيلِ مَكَّةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَدَنِيِّينَ الْمَدِينَةُ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَكَّةُ خَيْرُ الْبِقَاعِ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالْمَكِّيِّينَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ أَجْمَعِينَ قَالَ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ فِي ذَلِكَ فَطَائِفَةٌ قَالُوا مَكَّةُ وَطَائِفَةٌ قَالُوا الْمَدِينَةُ وَقَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الْأَثَرِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِائَةِ صَلَاةٍ وَمِنَ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ قَدْ أَوْضَحْنَا الْمَعْنَى فِي تَأْوِيلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَذَكَرْنَا مَا نَزَعَتْ إِلَيْهِ الْفِرَقُ مِنَ الْآثَارِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذْ لَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلنَّظَرِ إِنَّمَا تُعْرَفُ الْفَضَائِلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِالتَّوْقِيفِ لَا بِالِاسْتِنْبَاطِ وَالِاجْتِهَادِ وَأَتَيْنَا بِمَا رَوَيْنَا فِي ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَأَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي الجزء: 2 ¦ الصفحة: 460 مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ مَنْ طُرُقٍ فِي التَّمْهِيدِ وقال بن أَبِي خَيْثَمَةَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ثِقَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ثِقَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مَا أَصَحَّ حَدِيثَهُ وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِّيُّ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ فَقَالَ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ سَائِرُ الْإِسْنَادِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَوْلِ فِيهِ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حديث بن عمر وحديث جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل حديث بن الزُّبَيْرِ هَذَا سَوَاءٌ وَقَدْ ذَكَرْتُ الطُّرُقَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرَ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلَاةٍ وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُ مِائَةِ صَلَاةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صلاة فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ سُفْيَانُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مِائَةِ ألف صلاة في غيره الجزء: 2 ¦ الصفحة: 461 قال بن وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ السَّرْحِ قال سمعت بن وَهْبٍ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو عمر من جعل قول بن عُيَيْنَةَ حُجَّةً فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْشَكَ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالَمِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَقَوْلُهُ أَيْضًا كَانُوا يَرَوْنَهُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَقَوْلُهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَهُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا تَفْضُلُهُ بِمِائَةِ صَلَاةٍ حُجَّةً أَيْضًا فِي هَذَا وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَنْفَكُّ مِنْهُ مُنْصِفٌ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُفَضِّلُونَ مَكَّةَ وَمَسْجِدَهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنَ التَّقْلِيدِ فَهُمْ أَوْلَى أَنْ يُقَلَّدُوا من غيرهم الذين جاؤوا بَعْدَهُمْ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَالَ مَعْمَرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ عن مطرف وعن أصبغ عن بن وَهْبٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَذْهَبَانِ إِلَى تَفْضِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابُ مَالِكٍ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ |