وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ
الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ

وَهَذِهِ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْحَجِّ اخْتَلَفَ فِيهَا الْخَلْفُ وَالسَّلَفُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأُولَى
مِنَ الْحَجِّ يَسْجُدُ فِيهَا
وَقَالَ (...)
 
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي سُورَةِ
الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 505
وَهَذِهِ السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْحَجِّ اخْتَلَفَ فِيهَا الْخَلْفُ وَالسَّلَفُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأُولَى
مِنَ الْحَجِّ يَسْجُدُ فِيهَا
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ كُلُّ سَجْدَةٍ جَاءَتْ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ يَسْجُدُ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا
فِيهَا جَاءَتْ بِلَفْظِ الْأَمْرِ
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْحَجِّ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا لَيْسَ
فِي الْحَجِّ سَجْدَةٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْأُولَى
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وجابر بن زيد
واختلف فيها عن بن عَبَّاسٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرَيُّ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ
وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السُّلَمِيِّ وَأَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيُّ أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَسْجُدُونَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ
وَقَالَ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَسْأَلُ كَمْ فِي الْحَجِّ مِنْ سَجْدَةٍ فَقَالَ سَجْدَتَانِ قِيلَ
لَهُ حَدَّثَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ
نَعَمْ
رَوَاهُ بن لَهِيعَةَ عَنْ مِشْرَحٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَجِّ
سَجْدَتَانِ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا
يُرِيدُ فَلَا يَقْرَأْهُمَا إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
قَالَ وَهَذَا يؤكد قول عمر وبن عمر وبن عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ
بِسَجْدَتَيْنِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ نافع أن عمر وبن عمر كان يسجدان
في الحج سجدتين
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 506
قال وقال بن عُمَرَ لَوْ سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِدَةً كَانَتِ السَّجْدَةُ الآخرة أحب إلي
واختلفوا في سجدة
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ فيها سجودا
وروي ذلك عن عمر وبن عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ
وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ
وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عن بن عَبَّاسٍ
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنْ لَا سُجُودَ في وهو قول بن مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ ذُكِرَتْ وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فيها يعني
وقال بن عباس ليست سجدة مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا
وَقَدْ ذكرنا الآثار المسندة وغيرها في سجدة فِي التَّمْهِيدِ
وَاخْتَلَفُوا فِي جُمْلَةِ سُجُودِ الْقُرْآنِ
ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهَا إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ
وَرُوِيَ ذلك عن عمر وبن عَبَّاسٍ (عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ) وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ مَنْ
قَالَ ذَلِكَ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِيهَا الْأُولَى مِنَ الْحَجِّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً ليس فيها سجدة فَإِنَّهَا سَجْدَةُ شُكْرٍ
وَفِي الْحَجِّ عِنْدَهُ سَجْدَتَانِ
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِيهَا الثانية من الحج وسجدة وَأَسْقَطَ سَجْدَةَ النَّجْمِ
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ خَمْسَ عشر سجدة في الحج سجدتان وسجدة
وهو قول بن وَهْبٍ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ
وَقَالَ الطَّبَرَيُّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً
وَيَدْخُلُ فِي السَّجْدَةِ بِتَكْبِيرٍ وَيَخْرُجُ مِنْهَا بِتَسْلِيمٍ
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي الْمُفَصَّلِ وغيره
الجزء: 2 ¦ الصفحة: 507
وَاخْتَلَفُوا فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ هُوَ وَاجِبٌ
وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ هُوَ مَسْنُونٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ