مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى
الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ وَالسَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَّا الشَّعْبِيَّ فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا عَلَى

غَيْرِ وُضُوءٍ فَشَذَّ عَنِ الْجَمِيعِ وَلَمْ (...)
 
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى
الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ وَالسَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَّا الشَّعْبِيَّ فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا عَلَى
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 51
غَيْرِ وُضُوءٍ فَشَذَّ عَنِ الْجَمِيعِ وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَلَا من
حملة الآثار
وقد قال بن عُلَيَّةَ وَهُوَ مِمَّنْ يَرْغَبُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ قَوْلِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ اسْتِغْفَارٌ
لَهُ وَالِاسْتِغْفَارُ يَجُوزُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ
وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى أَنْ يَتَطَهَّرَ لَهَا
وَمَنْ خَشِيَ فَوْتَهَا تَيَمَّمَ لَهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ هَذَا لَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ إِلَيْهِ وَلَا عَرَّجَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا
يُصَلَّى عَلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَتْ دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وَلَمَّا أَجْمَعُوا عَلَى التَّكْبِيرِ فِيهَا وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِهَا عُلِمَ أَنَّهَا صَلَاةٌ وَلَا صَلَاةَ إِلَّا
بِوُضُوءٍ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طهور
ذكر بن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَشْيَاخَنَا
يُسَلَّمُ في الصلاة على الجنازة قالوا نعم أو لست فِي صَلَاةٍ!
وَقَالَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ
الزِّنَى وَأُمِّهِ
وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَلَدِ زِنَا وَأُمِّهِ مَاتَتْ مِنْ
نِفَاسِهَا
وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ
وَسُئِلَ أَبُو أُمَامَةَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ نَعَمْ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةِ
الْحَقِّ
وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ
صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ
وَعَلَى النُّفَسَاءِ مِنَ الزِّنَى وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ غَرِيقًا مِنَ الْخَمْرِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تُصَلِّي عَلَى مَنْ
صَلَّى إِلَى قِبْلَتِكَ
الجزء: 3 ¦ الصفحة: 52
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هشام عن بن سِيرِينَ قَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ القبلة آثما
وقال بن عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ لَا تَتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مَاتَ مِمَّنْ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وَكَرِهَ مَالِكٌ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ