أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي رَقِيقِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ لِلْقِنْيَةِ فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ وَقْدَ مَضَى الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ (...) |
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَى أَحَدٍ فِي رَقِيقِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ
فَإِنِ اشْتَرَاهُمْ لِلْقِنْيَةِ فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُمْ وَقْدَ مَضَى الْقَوْلُ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سليمان بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 236 هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكٍ وَهْمٌ وَخَطَأٌ وَهُوَ خَطَأٌ غَيْرُ مُشْكِلٍ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ فِي الرِّضَاعِ وَلَا غَيْرِهِ لِظُهُورِ الْوَهْمِ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ وَعَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ فَأَدْخَلَ فِيهِ الْوَاوَ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ الرَّضَاعِ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفَهْمِ إِلَى ذَلِكَ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مِنْ نَقْلِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَدْ زَادَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَسَتَأْتِي زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبِيدِ فِي بَابِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ |