ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصيام قبل الفجر وعن بن شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ أبو عمر روى بن الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ بَيَّتَ مِنَ (...) |
ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا
مَنْ أَجْمَعَ الصيام قبل الفجر الجزء: 3 ¦ الصفحة: 284 وعن بن شِهَابٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ أبو عمر روى بن الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ بَيَّتَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ وَمَنْ أَصْبَحَ لَا يُرِيدُ الصِّيَامَ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَصُومَ لَمْ يَجُزْ لَهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَالَ مَالِكٌ مَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ سَائِرِ الشَّهْرِ وَقَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ شَأْنُهُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ لَا يَدْعُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّبْيِيتِ لِمَا قَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَمَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فَصَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ بِنِيَّةِ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ بَاقِي أَيَّامِ الشَّهْرِ وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ فِي هَذَا كُلِّهِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ وَاجِبٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُجْزِئُ التَّطَوُّعَ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ يَحْتَاجُ أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّ أَيَّامِهِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِذَا نَوَاهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَهُ أَجْرُ مَا اسْتَقْبَلَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّا زُفَرَ لَا يَجُوزُ صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا بِنِيَّةٍ كُلَّ يَوْمٍ مَحْدُودَةٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْوِيَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ رَجُلٌ صَامَ يَوْمًا مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ تَطَوُّعًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ وَقَدْ وُفِّقَ لِصِيَامِهِ وَقَالَ زُفَرُ يُجْزِئُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ قَالَ وَلَوْ نَوَى فِيهِ الْإِفْطَارَ إِلَّا أَنَّهُ أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا يُعْذَرُ فِي الْإِفْطَارِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَحُجَّتُهُ أَنَّهُ كَمَا لَا يُجْزِئُ أَنْ يَصُومَ أَحَدٌ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ غَيْرِهِ صَوْمًا يَسْتَقْبِلُ بِهِ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 285 رَمَضَانَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ وَقْتٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ غَيْرُهُ ولم يختلف عن مالك وبن الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُسَافِرَ يَبِيتُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا إِنْ بَيَّتَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وروى بن وهب عن بن لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَخُصَّ فِي هَذَا فَرْضًا وَلَا سُنَّةً مِنْ نَفْلٍ وَهَذَا حَدِيثٌ فَرْدٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَكِنَّهُ أَحْسَنُ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا فِي هَذَا الْبَابِ وَالِاخْتِلَافُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ التَّابِعِينَ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ولم يختلف عن بن عُمَرَ وَلَا عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُمَا قَالَا لَا صِيَامَ إِلَّا لِمَنْ نَوَاهُ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرُوِيَ عن بن عباس وعلي وبن مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ أَجَازُوا فِي التَّطَوُّعِ أَنْ يَنْوِيَهُ بِالنَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ وَأَنَا إِذًا صَائِمٌ رَوَاهُ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنْهُ طَائِفَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَطَائِفَةٌ رَوَتْهُ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الجزء: 3 ¦ الصفحة: 286 وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَقُولُ فِيهِ إِذًا وَيَقُولُ فَأَنَا صَائِمٌ وَتَأَوَّلُوا فِيهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ وَقَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وبن عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ |