وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عليه القضاء فَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ |
وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عن نافع عن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اسْتَقَاءَ
وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عليه القضاء الجزء: 3 ¦ الصفحة: 346 فَقَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعِيسَى ثِقَةٌ فَاضِلٌ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ قَدْ وَهِمَ فِيهِ وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ قَدْ رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ بِإِسْنَادِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ أَبُو عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَغَيْرُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُفْطِرُ فَإِنَّمَا يَخْرُجُ وَلَا يَدْخُلُ وَهَذَا عِنْدَهُمْ أَصَحُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ قَالَ أَبُو عُمَرَ عَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا القضاء روي ذلك عن عمر وعلي وبن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَهُوَ قول بن شِهَابٍ قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنْ صَحَّ - ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ حُجَّةٌ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ لِلتَّأْوِيلِ فِي الِاسْتِقَاءَةِ وَمَنْ ذرعه القيء الجزء: 3 ¦ الصفحة: 347 وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْآكِلِ عَمْدًا فِي رَمَضَانَ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضَوْءَهُ وَزَادَهُ عُمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بِمَعْنَاهُ قَالُوا وَإِذَا كَانَ الْقَيْءُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ فَعَلَى مَنْ تَعَمَّدَهُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الْأَكْلَ أَوِ الشُّرْبَ أَوِ الْجِمَاعَ لِأَنَّهُ بِهَذِهِ أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا يَكُونُ مُفْطِرًا وَمَنْ تَعَمَّدَ الْإِفْطَارَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ قَالَ أَبُو عُمَرَ زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَرْفُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَكَرَ عبد الرزاق عن بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رَجُلٌ اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ قَالَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَكَفِّرُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا قَالَ بن جُرَيْجٍ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا أو ما كان من صيام واجب عليه أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَهُ هَذَا قَوْلُهُ فِي مَوَطَّئِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ عَنْهُ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَهُوَ قول ربيعة وبن علية الجزء: 3 ¦ الصفحة: 348 قال بن عُلَيَّةَ مَنْ أَكَلَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لَا غَيْرُ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَمَّدَ أَثِمَ وَكَفَّرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والثوري وبن أَبِي ذِئْبٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ مَنْ جَامَعَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ فِي رِوَايَةِ الْأَشْجَعِيِّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْلَا قَوْلُ النَّاسِ لَقُلْتُ يَقْضِي وَرَوَى الْمَعَافِرِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَلَمْ يُفْطِرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْفَرْقُ بَيْنَ النَّاسِي وَالْعَامِدِ يُرِيدُ حَدِيثَ بن شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ مُجَاهِدٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ نَاسٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ عَطَاءٌ لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يَنْسَى وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ أَحَدٌ قال أحمد وقول عطاء أحب إلي قال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ وَذَهَبَ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حدثنا بن سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ أَتَمَّ صَوْمَكَ وَلَا شيء عليك الجزء: 3 ¦ الصفحة: 349 قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عن بن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا قَالَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَأْسٌ اللَّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ قَتَادَةُ يقوله وروي عن علي وعن بن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَعَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ فِيمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ |