مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسليمان بن يسار
سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ (...)
 
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وسليمان بن يسار
سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالُوا لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَقَدْ رَوَاهُ مَطَرٌ
الْوَرَّاقُ فَوَصَلَهُ
رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ سُلَيْمَانَ
بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ
حَلَالٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا
فَأَمَّا تَزْوِيجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ الْمُسْنَدَةُ
وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ السِّيَرِ وَالْعِلْمِ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ الْآثَارَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا أَتَتْ مُتَوَاتِرَةً مِنْ طُرُقٍ شَتَّى عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ مَوْلَاهَا وعن يزيد بن الأصم وهو
بن أُخْتِهَا وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وبن شِهَابٍ وَجُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
يَنْكِحْ مَيْمُونَةَ إِلَّا وَهُوَ حَلَالٌ
وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نكح ميمونة وهو محرم إلا
بن عَبَّاسٍ وَحَدِيثُهُ بِذَلِكَ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَارِضًا مَعَ
رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَيَسْقُطُ الِاحْتِجَاجُ بِكَلَامِ الطَّائِفَتَيْنِ وَتُطْلَبُ الْحُجَّةُ مِنْ غَيْرِ قِصَّةِ مَيْمُونَةَ
وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ (عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ) أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَقَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا مُعَارِضَ لَهُ
لِأَنَّ حديث بن عَبَّاسٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ قَدْ عَارَضَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 117
قال يزيد كانت خالتي وخالة بن عَبَّاسٍ
وَرَوَى حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وهما
حلالان بعد ما رَجَعَا مِنْ مَكَّةَ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ نَقَلَ قَوْمٌ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ مُرْسَلًا لِظَاهِرِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ
كَمَا ظَهَرَ إِلَّا رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ فَحُمِلَتْ لِلتَّأْوِيلِ
وَجَازَ لِمَنْ أَخْبَرَتْهُ مَيْمُونَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا أَنْ يُخْبِرَ
بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا يُحَدِّثُ بِهِ هَكَذَا وَحْدَهُ يَقُولُ
حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا
عَلَى أَنَّهُمْ يَلْزَمُهُمْ مِثْلُهُ في حديث بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ ليس فيه أن ميمونة أخبرته وموضع بن عَبَّاسٍ مِنْ
مَيْمُونَةَ بِمَوْضِعِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ سَوَاءٌ
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ فَعَلَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ
وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
قَالَ أَحْمَدُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ وَأَنْ يُنْكِحَ
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِنِكَاحِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا
قَالَ وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال يتزوج المحرم إن شاء الله لا
بأس به
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 118
قال عبد الرزاق قال الثَّوْرِيُّ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةُ الكوفيين في جواز
نكاح المحرم حديث بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ
رَوَاهُ عن بن عَبَّاسٍ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ
وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ
وروى بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ حديث بن شهاب عن جابر بن زيد عن
بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
فَقَالَ بن شِهَابٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ
مَيْمُونَةَ قَالَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ أَتَجْعَلُ حِفْظَ بن عَبَّاسٍ كَحِفْظِ أَعْرَابِيٍّ يَبُولُ عَلَى
فَخِذَيْهِ! !
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ الْحِجَازِيِّينَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ لَا يَجُوزُ لِحَدِيثِ
عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ نَكَحَ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَالْفُرْقَةُ لَا تَكُونَ فِي هَذَا إِلَّا عَنْ بَصِيرَةٍ
مُسْتَحْكِمَةٍ وَذَكَرْنَا جَمَاعَةَ الْأَئِمَّةِ الْقَائِلِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ مَعَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذَا
حجة إلا حديث بن عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ قَدْ خَالَفَهُ فِيهَا غَيْرُهُ بِمَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ
وَقَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
الْجَزَرِيِّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ أَتَيْتُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ شَيْبَةَ امْرَأَةً كَبِيرَةً فَقُلْتُ لَهَا
أَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَقَدْ
تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ
وَأَخْبَرَنَا قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عمرو قال
حدثنا بن سَنْجَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي
رَبَاحٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ
سَعِيدُ بْنُ المسيب وهم بن عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَتْ خَالَتَهُ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا حَلَّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ أَظُنُّ الْقَائِلَ قَالَ سَعِيدٌ عَطَاءٌ أَوِ الْأَوْزَاعِيُّ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ السِّيَرِ فِي تزويج رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ موسى بن
عقبة عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى تَزَوُّجَهَا وَهُوَ
مُحْرِمٌ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 119
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ أَنَّهُ يُرَاجِعُ زَوْجَتَهُ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ
فَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ وَلَيْسَتِ الْمُرَاجَعَةُ كَالنِّكَاحِ لِأَنَّهَا زَوْجُهُ
لَا يَحِلُّ فِي رَجْعَتِهَا الصَّدَاقُ وَلَا الْوَلِيُّ وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَيَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ لَوْ طَلَّقَهَا وَكَذَلِكَ
أَبْنَاؤُهُ وَظِهَارُهُ مِنْهَا