مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اعْلَمُوا أَنَّ
عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ يَتَّصِلُ من حديث جابر وبن عباس وعلي بن أبي طالب
وقد (...)
 
مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اعْلَمُوا أَنَّ
عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ يَتَّصِلُ من حديث جابر وبن عباس وعلي بن أبي طالب
وقد ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي التَّمْهِيدِ وَأَكْثَرُهَا لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ بَطْنِ عُرَنَةَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عِنْدَ
الْفُقَهَاءِ وَهُوَ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ
وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَلِلْحَاجِّ مَكَّةُ كُلُّهَا
مَنْحَرٌ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ بن عُمَرَ قَالَ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا
بَطْنَ عُرَنَةَ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ
قال وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعَوا عن
بطن محسر
قال بن وَهْبٍ سَأَلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ عُرَنَةَ فقال موضع الْمَمَرِّ فِي عَرَفَةَ ثُمَّ
ذَلِكَ الْوَادِي كُلُّهُ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ إِلَى الْعَلَمِ الْمَوْضِعِ لِلْحَرَمِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ عَرَفَةُ مَا جَاوَزَ وَادِي عُرَنَةَ الَّذِي فِيهِ الْمَسْجِدُ وَوَادِي عُرَنَةَ مِنْ عَرَفَةَ
إِلَى الْجِبَالِ الْمُقَابِلَةِ عَلَى عَرَفَةَ كُلِّهَا مِمَّا يَلِي حَوَائِطَ بَنِي عَامِرٍ وَطَرِيقَ حِضْنٍ فإذا
جاوزت ذلك فليس بعرفة
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 274
وقال بن شَعْبَانَ عَرَفَةُ كُلُّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ أَقْبَلَ عَلَى الْمَوْقِفِ فِيمَا بَيْنَ التَّلْعَةِ إِلَى أَنْ
يُفْضُوا إِلَى طَرِيقِ نُعْمَانَ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ كَبْكَبٍ مِنْ عَرَفَةَ
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ وَقَفَ مِنْ عرفة بعرنة
فقال مالك فيما ذكر بن الْمُنْذِرِ عَنْهُ يُهْرِيقُ دَمًا وَحَجُّهُ تَامٌّ
قَالَ أَبُو عُمَرَ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ مَالِكٍ خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ
قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ إِنَّهُ كمن لم يقف وحجة فَائِتٌ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا وَقَفَ ببطن
عرنة
وروي عن بن عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عُرَنَةَ فَلَا حَجَّ لَهُ
وَقَالَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ مَنْ وَقَفَ بِعُرَنَةَ حَتَّى دَفَعَ فَلَا حَجَّ لَهُ
وَذَكَرَ بن الْمُنْذِرِ هَذَا الْقَوْلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَبِهِ أَقُولُ لِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَقِفَ مَكَانًا
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يَقِفَ بِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ مَنْ أَجَازَ الْوُقُوفَ بِبَطْنِ عُرَنَةَ قَالَ إِنَّ الاستثناء لبطن عرنة من عرفة
لم يجيء مَجِيئًا تَلْزَمُ حُجَّتُهُ لَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ
وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَرُوحُ إِلَى الْمَوْقِفِ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ
ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ
قَالَ وَحَيْثُمَا وَقَفَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ هَذَا مَوْقِفٌ
وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ
وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ أَبِي الْمُصْعَبِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرْضٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِي
مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهُ إِلَّا بِيَقِينٍ وَلَا يَقِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ فَالْمُزْدَلِفَةُ
عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِمَّا يَلِي عَرَفَةَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ مِنْ تِلْكَ
الْبُطُونِ وَالشِّعَابِ وَالْجِبَالِ كُلِّهَا وَلَيْسَ الْمَأْزِمَانِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ
وَأَمَّا وَادِي مُحَسِّرٍ فَهُوَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فَكُلُّ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لِلدُّعَاءِ ارْتَفَعَ عَنْ بَطْنِ
عُرَنَةَ كَذَلِكَ مَنْ وَقَفَ صَبِيحَةَ يَوْمِ النَّحْرِ لِلدُّعَاءِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَهُوَ الْمُزْدَلِفَةُ وَهُوَ
جَمْعٌ ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ لِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَارْتَفَعَ عَنْ وَادِي مُحَسِّرٍ
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْرَعَ السَّيْرَ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 275
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْإِيضَاعُ سُرْعَةُ السَّيْرِ
وَسَنَذْكُرُ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا حُكْمَ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَمَنْ لَمْ يَبِتْ بِهَا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ
فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَذَاهِبِ بَعْدَ ذِكْرِ مَذَاهِبِهِمْ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ بِحَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
قَالَ مَالِكٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) الْبَقَرَةِ
197 قَالَ فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ) الْبَقَرَةِ 187 قَالَ وَالْفُسُوقُ الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الْأَنْعَامِ 145 قَالَ
وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ وَكَانَتِ
الْعَرَبُ وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ نَحْنُ أَصْوَبُ وَيَقُولُ هؤلاء
نحن أصوب فقال الله تعالى ولكل أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي
الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ) الْحَجِّ 67 فَهَذَا الْجِدَالُ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ
أَعْلَمُ وَقَدْ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ العلم
قال أبو عمر أما الرفث ها هنا فَهُوَ مُجَامَعَةُ النِّسَاءِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ
وَأَمَّا الْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ
قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْرُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَنْجَرَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ وَقَبِيصَةُ قَالَا حَدَّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي
خُصَيْفٌ عَنْ مقسم عن بن عَبَّاسٍ قَالَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ أَنْ
تُمَارِيَ صَاحِبَكَ حَتَّى تُغْضِبَهُ
قَالَ وَحَدَّثَنِي الفريابي قال حدثني بن عيينة عن بن طاوس عن أبيه عن بن عَبَّاسٍ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) قَالَ الرَّفَثُ الَّذِي ذَكَرَهَا
هُنَا لَيْسَ بالرَّفَثِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَكَانِ الْآخَرِ وَلَكِنَّهُ التَّعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ
قال بن سنجر وحدثني أبو نعيم قال حدثني الأعمشي قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُصَيْنِ
عَنْ رُفَيْعٍ أبي العالية قال خرجنا مع بن عَبَّاسٍ حُجَّاجًا فَأَحْرَمَ وَاحِدٌ مِنَّا ثُمَّ نَزَلَ
يَسُوقُ الْإِبِلَ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 276
(وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ ننك لميسا) فقلت يا بن عباس ألست
محرما قلت بَلَى قُلْتُ فَهَذَا الْكَلَامُ الَّذِي تَكَلَّمْتَ بِهِ قَالَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّفَثُ إِلَّا مَا
وَاجَهْتَ بِهِ النِّسَاءَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ
وَقَالَ بن سَنْجَرَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ قَالَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَالْفُسُوقُ مَا أَصَابَ مِنْ
مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْجِدَالُ السِّبَابُ وَالْمُشَاتَمَةُ
وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّفَثِ وَالْفُسُوقِ وَقَالَ فِي الْجِدَالِ قَدِ اسْتَقَامَ أَمْرُ الْحَاجِّ فَلَا
يَتَجَادَلُ في أمر الحج
هذه رواية خصيف وبن جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ
وَرَوَى سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ الرَّفَثُ الْمُجَامَعَةُ وَالْفُسُوقُ
جَمِيعُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ أَنْ تُمَارِيَ صَاحِبَكَ
وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ
رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ السِّبَابُ وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ
وَرَوَاهُ بن وهب عن يزيد عن نافع عن بن عُمَرَ قَالَ الْجِدَالُ السِّبَابُ وَالْمِرَاءُ
وَالْخُصُومَاتُ وَالرَّفَثُ إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَالتَّكَلُّمُ بِذَلِكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ وَالْفُسُوقُ
الْمَعَاصِي فِي الْحَرَمِ
وَعَنْ مُحَمَّدِ بن كعب وبن شِهَابٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا الْفُسُوقُ الْمَعَاصِي