وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَبِمَا (...) |
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَبِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُصَلُّوا فِي تِلْكَ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَسَائِرُ الْأُمَرَاءِ يُصَلُّونَ هُنَاكَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ الْمَوْضِعِ لِأَنَّ مِنَ الْأُمَرَاءِ مَكِّيًّا وَغَيْرَ مَكِّيٍّ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَاوَزَ بِمَكَّةَ أَتَمَّ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى قَصَرَ وبه قال القاسم وَسَالِمٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رواه يزيد بن عياض عن بن أَبِي نَجِيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى مَكَّةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مُنْكَرٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ لِضَعْفِهِ وَنَكَارَتِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُهُمَا وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَلَّى بِمِنًى وَعَرَفَةَ أَرْبَعًا لَا يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ مَنْ كَانَ مُقِيمًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَفَرُهُ سَفَرًا تَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ عِنْدَهُمْ وَذَكَرْنَا مَذَاهِبَهُمْ أَيْضًا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ وَذَكَرْنَا وُجُوهَ إِتْمَامِ عَائِشَةَ وَعُثْمَانَ (رِضَى اللَّهُ عَنْهُمَا) فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ |