مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي
الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي اليربوع بِجَفْرَةٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ والَيربُوعُ دُوَيْبَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ قَوَائِمَ وَذَنَبٌ تَجْتَرُّ كَمَا تَجْتَرُّ الشَّاةُ وَهِيَ مِنْ
ذَوَاتِ الْكِرْشِ
 
مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي
الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي اليربوع بِجَفْرَةٍ
قَالَ أَبُو عُمَرَ والَيربُوعُ دُوَيْبَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ قَوَائِمَ وَذَنَبٌ تَجْتَرُّ كَمَا تَجْتَرُّ الشَّاةُ وَهِيَ مِنْ
ذَوَاتِ الْكِرْشِ
رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ
وَبِهِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فَوْقَ مَا نَجْزِي بِهِ الضَّبُعَ وَمَا نَجْزِي بِهِ الْغَزَالَ وَمَا نَجْزِي بِهِ
الْأَرْنَبَ والْيَرْبُوعَ فَقَالَ فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ وَفِي الْغَزَالِ عَنْزٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي
الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ
وَلَوْ كَانَ الْعَنَاقُ عَنْزًا ثَنِيَّةً كَمَا زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَقَالَ عُمَرُ فِي الْغَزَالِ وَالْأَرْنَبِ
والْيَرْبُوعِ عَنْزٌ وَلَكِنَّ الْعَنْزَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا قَدْ وَلَدَ (أَوْ وَلَدَ مِثْلُهُ
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 373
وَالْجَفْرَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِرَاقِ وَأَهْلِ اللُّغَةِ وَالسُّنَّةِ مِنْ وَلَدِ الْمَعِزِ مَا أَكَلَ وَاسْتَغْنَى
عَنِ الرَّضَاعِ
وَالْعَنَاقُ قِيلَ هُوَ دُونَ الْجَفْرَةِ وَقِيلَ هُوَ فَوْقَ الْجَفْرَةِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمَعِزِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ خَالَفَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ هَذَا
الْحَدِيثِ فِي الْأَرْنَبِ وَالْيَرْبُوعِ فَقَالَ لَا يُفْدَيَانِ بِجَفْرَةٍ وَلَا بِعَنَاقٍ وَلَا يَفْدِيهِمَا مَنْ أَرَادَ
فِدَاءَهُمَا بِالْمِثْلِ مِنَ النَّعَمِ إِلَّا بِمَا يَجُوزُ هَدْيًا وَضَحِيَّةً
وَوَلَدُ الْجَذَعِ فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ وَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعِزِ وَإِنْ شَاءَ
فداهما بِالطَّعَامِ كَفَّارَةٌ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ فَإِنِ اخْتَارَ
الْإِطْعَامَ قَوَّمَ الصَّيْدَ وَيَنْظُرُ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا أَوْ يَصُومُ
مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا
قَالَ وَفِي صِغَارِ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا فِي كِبَارِهِ وَفِي فِرَاخِ الطَّيْرِ مَا فِي الْكَبِيرِ إِنْ حُكِمَ
عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ أَوِ الصِّيَامِ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي الْفَرْخِ بِمِثْلِ دِيَةِ أَبَوَيْهِ
قَالَ وَكَذَلِكَ الضِّبَاعُ وَكُلُّ شَيْءٍ
قَالَ وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ من الناس سواء
قال أَبُو عُمَرَ سَيَأْتِي بَيَانُ قَوْلِهِ فِي الْحَمَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الطَّيْرِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَحُجَّةُ مَالِكٍ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) الْمَائِدَةِ 95
فَلَمَّا قَالَ هَدْيًا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ هَدْيًا أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنَ الْجَذَعِ
مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ كَانَ كَذَلِكَ حَقُّ الصَّيْدِ لِأَنَّهُ قِيَاسٌ عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ
وَالتَّطَوُّعِ وَالْأُضْحِيَّةِ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَدْيُ صِغَارِ الصَّيْدِ بِالْمِثْلِ مِنْ صِغَارِ النِّعَمِ وَكِبَارِ الصَّيْدِ بِالْمِثْلِ مِنْ
كِبَارِ النَّعَمِ
وَهُوَ مَعْنَى ما روي عن عمر وعثمان وعلي وبن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي تَأْوِيلِ
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ من النعم) المائدة 95
قال الشَّافِعِيُّ وَالطَّائِرُ لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ النَّعَمِ فَيُفْدَى بِقِيمَتِهِ وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا يَطُولُ
ذكره
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 374
وَعِنْدَهُ فِي النَّعَامَةِ الْكَبِيرَةِ بَدَنَةٌ وَفِي الصَّغِيرَةِ فَصِيلٌ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ الْكَبِيرِ بَقَرَةٌ
وَفِي وَلَدِهِ عِجْلٌ وَفِي الْوَلَدِ الصَّغِيرِ خَرُوفٌ أَوْ جَدْيٌ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الصَّغِيرِ قِيمَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْقِيمَةِ
وَقَالَ الْمِثْلُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْقِيمَةُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ عَنَاقًا أَوْ جَمَلًا جَازَ أَنْ يَهْدِيَهُ فِي زَمَنِ الصَّيْدِ
وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ أَنَّ الْهَدْيَ فِي غَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ لَا
يَكُونُ إِلَّا جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيًّا مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ مَا يَجُوزُ ضَحِيَّةً
وَالثَّنِيُّ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يُجِيزُ الْجَذَعَ مِنَ الْبَقَرِ دُونَ الْمَعِزِ
وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَلَى أَنَّ الْمِثْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ
هُوَ الْأَشْبَهُ بِهِ مِنَ النَّعَمِ فِي الْبُدْنِ فَقَالُوا فِي الْغَزَالَةِ شَاةٌ وَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي
حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ الْوَاجِبُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ قِيمَتُهُ سَوَاءً كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ
مِنَ النَّعَمِ أَوْ لَمْ يكن وَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَ وَبَيْنَ أَنْ يَصْرِفَ الْقِيمَةَ فِي
النَّعَمِ فَيَشْتَرِيَهُ وَيَهْدِيَهُ