مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا

قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي قَالَ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ
قَالَ مَالِكٌ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا فَلَا (...)
 
مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا
الجزء: 4 ¦ الصفحة: 389
قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي قَالَ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ
قَالَ مَالِكٌ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكًا فَهُوَ
يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْنًى إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ مُجَوَّدًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ
أَسْقَطَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْحَجِّ خَيَّرَهُ بِالدَّمِ لَا غَيْرُ إلا ما أَتَى فِيهِ الْخَبَرُ نَصًّا أَنْ يَكُونَ
الْبَدَلُ فِيهِ مِنَ الدَّمِ طَعَامًا أَوْ صِيَامًا
هَذَا حُكْمُ سُنَنِ الْحَجِّ
وَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ حكمها وربما كان مع ذَلِكَ دَمٌ
لِتَأْخِيرِ الْعَمَلِ عَنْ مَوْضِعِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ مَضَتْ وُجُوهُهُ وَاضِحَةً وَالْحَمْدُ للَّهِ
وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ طَوَافِ الْحَائِضِ حُكْمُ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَهَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ دَمٌ
وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ