وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال بن عَبَّاسٍ لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ فقال شيخ عند بن عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ (...) |
وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَتَتِ
امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال الجزء: 5 ¦ الصفحة: 185 بن عَبَّاسٍ لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ فقال شيخ عند بن عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ فَقَالَ بن عَبَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ) الْمُجَادَلَةُ 2 ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ قَالَ أَبُو عُمَرَ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءً بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَاخْتَلَفَتِ الروايات عن بن عباس في هذه المسألة ففي رواية بن الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ عِنْدَنَا قَالَ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ هَذَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ تُجْزِئُهُ وَرَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ كَمَا فَدَى بِهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ قَالَ وَقَالَ مَرَّةً يُجْزِئُ كَبْشٌ كَمَا فَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنَهُ قَالَ الشَّعْبِيُّ فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَوَلَاهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ قَالَ كَبْشٌ كَمَا فَدَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ وَرَوَى عَنْهُ الْحَكَمُ قَالَ يُهْدِي دِيَتَهُ أَوْ قَالَ يُهْدِي كَبْشًا ثُمَّ تَلَا (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) الصَّافَّاتِ 107 وَرَوَى عَنْهُ طَاوُسٌ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ قَالَ مِائَةُ بَدَنَةٍ وَقَدْ رَوَى عكرمة عن بن عَبَّاسٍ مِثْلَهُ فِي الَّذِي يَنْذِرُ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ مِائَةُ نَاقَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ ابْنَهَا قَالَ إِنْ نَوَتْ وَجْهَ مَا يُنْحَرُ مِنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْهَا الْهَدْيُ وَإِنْ لَمْ تَنْوِ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ عليها وذكر بن عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ مَنْ قَالَ أَنَا أَنْحَرُ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فِي يَمِينٍ ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ قَالَ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَلَا أَرَادَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ وَمَنْ جَعَلَ ابْنَهُ هَدْيًا أَهْدَى عَنْهُ قَالَ اللَّيْثُ فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ يَقُولُ هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ عِنْدَ الْبَيْتِ قَالَ يَحُجُّ بِابْنِهِ وَيَنْحَرُ هَدْيًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مثل ذلك وغيره في مثله ذلك الجزء: 5 ¦ الصفحة: 186 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ فَقَالَ يُهْدِي دِيَتَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ يُهْدِي شَاةً وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ فَرُوِيَ عَنْهُ كَبْشٌ وَرُوِيَ عَنْهُ بَدَنَةٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ قَالَ يُحِجُّهُ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ يَذْبَحُ كَبْشًا وَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يُحِجُّهُ وَيُهْدِي بَدَنَةَ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يُهْدِي كَبْشًا وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا أَنَّهُ يُحِجُّهُ فَقَطْ رَوَاهُ عَنْهُ حَمَّادٌ وَمَنْصُورٌ وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الرزاق وكتاب بن أبي شيبة وذكر بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ وبن عباس وبن عُمَرَ قَالُوا يُهْدِي جَزُورًا قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ يُهْدِي كَبْشًا قَالَ أَبُو عُمَرَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ مَسْرُوقٍ ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ قَالَ أَبُو عُتْبَةَ وَمَنْ حلف بنحر ولده أو وَلَدِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ فِي ذَلِكَ - بِنَحْرِ وَلَدِهِ - شَاةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَلِفِهِ بِنَحْرِ غَيْرِ وَلَدِهِ شَيْءٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلِفِ بِنَحْرِهِ غَيْرَهُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ فِي الْحَلِفِ بِنَحْرِهِ وَلَدَهُ إِذَا حَنِثَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَسَاقَهُ الطَّحَاوِيُّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ للرجل أنا أهديك فيحنث قال أخبرني معمرة عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَفِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا يُحِجُّهُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ لَمْ يُرِدِ الرَّجُلُ أَنْ يُحِجَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ الصَّحِيحُ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ عَنْ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ ابْنِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَمَّا تَرَكَ نَحْرَهُ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ وَنَحْرُ الْمُسْلِمِ مَعْصِيَةٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَمَنْ جَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ فَلِلْحَدِيثِ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ وَحَدِيثُ عِائِشَةَ أَصَحُّ مِنْهُ وَأَثْبَتُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا فَنَذَرَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ إِنْ رَدَّهُ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ تَضْرِبَ عِنْدَهُ بِالدُّفِّ فَرَجَعَ وَقَدْ غَنِمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ فَافْعَلِي وَإِلَّا فَلَا قَالَتْ فَإِنِّي قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَضَرَبَتْ |