وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ عَنْ
أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي
فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي (...)
 
وَذَكَرَ مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ عَنْ
أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي
فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمْ يَحْنَثُ قَالَ يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَذَلِكَ لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ أَبِي لَبَابَةَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْحَالِفِ بِصَدَقَةِ مَالِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَوْ فِي كُسْوَةِ الْكَعْبَةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ فَقَالَ مَالِكٌ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ أَنَّهُ
يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ إِنْ حَنِثَ
وَقَالَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ مَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةٍ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ لَزِمَتْهُ الصَّدَقَةُ بِهِ وَإِنْ كَانَ
أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَلَا يَقْضِي بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ يُطَالِبُهُ بِهِ فِي غَيْرِ
يَمِينٍ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ عَنْهُ وَاضْطِرَابٍ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ هَذَا عِنْدَنَا عَلَى أَمْوَالِ الزَّكَاةِ يُرِيدُونَ الْحَرْثَ وَالْعَيْنَ
وَالْمَاشِيَةَ يُخْرِجُ الْحَالَّ فَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هُوَ فِي كِلِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ قَالَا يَحْبِسُ لِنَفْسِهِ
مِنْ مَالِهِ قُوتَ شَهْرٍ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِمِثْلِهِ إِذَا أَرَادَ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ قَالَ حَالِفًا فِي غَضَبٍ عَلِيَّ (مِائَةُ بَدَنَةٍ) قَالَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ كَانَ
حَلَفَ بِذَلِكَ فَحَنِثَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ
عَلَى وَجْهِ الشُّكْرِ وَالتَّقَرُّبِ إلى الله تعالى فإن ما عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ ثُلُثَ مَالِهِ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 207
وقد روى عنه بن وَهْبٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ثُمَّ يَحْنَثُ قَالَ
يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا قَالَ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ
وَقَالَ رَبِيعَةُ يُزَكِّي ثُلُثَ مَالِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةَ وبن عباس في من جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ أَوْ
فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَزَّ وجل
وقال بن عَبَّاسٍ يُكَفِّرُ مَالَهُ وَيُنْفِقُ مَالَهُ عَلَى عِيَالِهِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَوْ بِصَدَقَةِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ
يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى بَنَاتِهِ
وَهَذَا يُشْبِهُ عِنْدِي قَوْلَ مَنْ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْقُرْبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَلَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ النَّذْرِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَحَمَادِ بْنِ أبي سليمان وبن أبي ليلى
وطائفة من المتأخرين
ذكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ وَالْحَكَمِ
عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا قَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الصَّدَقَةُ بِمَالِهِ كُلِّهِ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
وَقَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ فَارَقْتُ عَزِيمَتِي فَمَالِي عَلَيْهِ فِي
الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ قَالَا ليس بشيء
وقال بن أبي ليلى وعن بن عُمَرَ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ مَالِهِ كُلِّهِ
ذَكَرَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن سالم عن بن عُمَرَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا ثُمَّ حَلَفَ قَالَ مَالُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ رُوِيَ عن بن عُمَرَ خِلَافُ ذَلِكَ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 208
ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي حَاضِرٍ
قَالَ حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ ذِي أَصْبَحَ فَقَالَتْ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ
يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ كَرِهَهُ زَوْجُهَا أَنْ يَفْعَلَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ بن عمر وبن عَبَّاسٍ
فَقَالَا أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتُعْتَقُ وَأَمَّا قَوْلُهَا مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْتَتَصَدَّقْ بِزَكَاةِ مَالِهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ بِهَذَا قَالَ رَبِيعَةُ
وَحَدَّثَنَا سعيد بن عثمان النحوي قال حدثنا أحمد دُحَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عن إسماعيل بن أمية عن رجل يقال لَهُ
عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ - وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا فَاضِلًا - أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ
اخْرُجِي فِي ظَهْرِي فَأَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ فِلْمَ يَزَلِ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالَتْ جَارِيَتُهَا حُرَّةٌ
وَهِيَ تَنْحَرُ نَفْسَهَا وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ خَرَجَتْ ثُمَّ بَدَا لَهَا فخرجت
قال بن حاضر فأتتني تسألني فأخذت بيدها فذهبت بها إلى بن عباس فقصصت عليه
القصة فقال بن عَبَّاسٍ أَمَّا جَارِيَتُكِ فَهِيَ حُرَّةٌ وَأَمَّا قَوْلُكِ تَنْحَرِي نَفْسَكِ فَانْحَرِي بَدَنَةً
وَتُصَدَّقِي بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَأُمَّا قُولُكِ مَالُكِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاجْمَعِي مَالَكِ كُلَّهُ
فَأَخْرِجِي مِنْهُ كُلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ
قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ بها إلى بن عُمَرَ فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ بها إلى بن الزُّبَيْرِ فَقَالَ
لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ
قَالَ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ
وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَقَدْ أَثْبَتَهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذِهِ المسألة
ذكر بن أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَنْ
قَالَ كُلُّ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَحَادَ فَهُوَ جاني عَلَيْهِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ أَسْمَعَ فِي هَذَا شَاهِدًا أَحْسَنَ مِمَّا
بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي لُبَابَةَ ((يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ))
وَلِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَهُ ((أمسك لك بعض مالك))
وذكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ رَجُلًا جعل ماله في رتاج الكعبة فقال
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 209
بن عُمَرَ ثُمَّ قُلْتُ قَالَ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فقال أطعم عشرة مساكين فرجعت إلى بن
عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُوهُ فَقَالَ هَذَا عِلْمٌ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبَانٍ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ سمع بن عُمَرَ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي حَلَفْتُ فَقُلْتُ هِيَ يَوْمًا
يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَمَالُهَا فِي سبيل الله وأشباه هذا فقال بن عُمَرَ كَفِّرِي يَمِينَكِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بن جُرَيْجٍ قَالَ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ عَلَيَّ أَلْفُ
بَدَنَةٍ قَالَ يَمِينٌ
وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةِ قَالَ يَمِينٌ
وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي هَدْيٌ قَالَ يَمِينٌ
وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ قَالَ يَمِينٌ
وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَجْرَ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ
فَلْيُهْدِ خُمْسَهُ وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبْعَهُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشْرَهُ
وَقَالَهُ قَتَادَةُ
قَالَ قَتَادَةُ الْكَثِيرُ أَلْفَانِ والوسط ألف والقليل خمسمائة
وعن معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ فِيمَنْ قَالَ مَالُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَوْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ قَالَ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَعِكْرِمَةُ
قَالَ مَعْمَرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً
وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ عِتْقُ مِائَةِ رَقَبَةٍ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً
وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ كَمَا قَالَ
وَعَبْدُ الرزاق عن بن التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو
رَافِعٍ قَالَ قَالَتْ لِي مَوْلَاتِي لَيْلَى ابْنَةُ الْعَجْمَاءِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ
وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ إِنْ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ قَالَ فَأَتَيْنَا زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَ إِذَا
ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِفِقْهٍ ذُكِرَتْ زَيْنَبُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
وَكَفِّرِي يَمِينَكِ قَالَ فَأَتَيْنَا حَفْصَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 210
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكِ - وَذَكَرَتْ لَهَا يَمِينَهَا فَقَالَتْ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ
وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
قَالَ وَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَذَكَرَتْ لَهُ يَمِينَهَا فَقَالَ كَفِّرِي
يَمِينَكِ وَخَلِّي بين الرجل وامرأته
وروى بن وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَبَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ عَبْدًا لِلَيْلَى بِنْتِ الْعَجْمَاءِ بِنْتِ عَمَّةٍ
لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ سَيِّدَتَهُ قَالَتْ مَالُهَا هَدْيٌّ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَهِيَ
مُحْرِمَةٌ بِحَجَّةٍ وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ
فَانْطَلَقَتْ إِلَى حَفْصَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي
سَلَمَةَ ثُمَّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ وَخَلِّي بَيْنَ
الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
قَالَ أَبُو عُمَرَ ليس في رواية بن وَهْبٍ هَذَا الْخَبَرُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَهُوَ فِي
رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
وَفِي رواية أشعث في هذا الحديث بن عباس وأبو هريرة وبن عُمَرَ وَحَفْصَةُ وَعَائِشَةُ
وَأُمُّ سَلَمَةَ وَإِنَّمَا هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَقُولُ إِذَا حَلَفَ
الرَّجُلُ فِي الْغَضَبِ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ جَمِيعِ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ هَدِيَّةٌ وَالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ
اللَّهِ يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَرَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ كَفَّارَةُ
يَمِينٍ
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قال بن وَضَّاحٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ
الْأَوْزَاعِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ مَالُهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ وَيَحْلِفُ بِذَلِكَ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِذَلِكَ قَالَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
وَبِهِ يَقُولُ مُحَمَّدُ بن عمرو
قال بن وَضَّاحٍ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عِبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 211
مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ أَنَهُمْ قالوا في رجل قال كل مال لَكَ
فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَحَنِثَ قَالُوا لَيْسَ بِشَيْءٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يُونُسَ
بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ حَلَفَ فِي كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الْمِسَاكِينِ
فَحَنِثَ قَالَ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكين
قال سفيان وبه نأخذ
قال بن وَضَّاحٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو زَيْدِ بْنُ أَبِي الْعُمْرِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِمَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
أَوْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَيُجْزِئُهُ إن شاء الله
قال بن وضاح وحدثنا أبوالطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ سَأَلَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
وَهْبٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ فَعُلْتُ كَذَا ثُمَّ يَفْعَلُهُ قَالَ
يُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ عِنْدَ مَالِكٍ قُلْتُ لِابْنِ وَهْبٍ فَإِنْ أدى زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ أَخْرَجَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ
أَتَرَاهٍ مُجْزِئًا عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ فَقَالَ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَالَ أبو الطاهر وسمعت بن وَهْبٍ غَيْرَ مَرَّةٍ يُفْتِي بِهِ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ وَكَانَ رُبَّمَا أَفْتَى
أَنَّ الْحَالِفَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَخْرَجَ ثُلُثَ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ وَإِنْ
كَانَ مُقِلًّا أَخْرَجَ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ وَكَانَ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ
وَفِي سَمَاعِ رُومَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ بن وهب أنه سئل عن الرجل يخلف
بِأَشَدِّ مَا أَخَذَهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ثُمَّ يَحْلِفُ قَالَ يُجْزِئُهُ كَفْارَةُ يَمِينٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبْتُ هَذِهِ
مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَوَجِعَتْهُ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ
يَقْعُدُ يَسْتَلِفُ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 212
قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بن إدريس عن بن إِسْحَاقَ
بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ ((خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ))
وَقَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن بن عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا ثِيَابًا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ
عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ وَقَالَ
((خُذْ ثَوْبَكَ))
وَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَنْ قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
فَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ القائلين بكفارة اليمين في من حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُمْ
وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِذَا قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ
الْكَعْبَةِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِيمَنْ حَلَفَ بِصِدَقَةِ مَالِهِ
وَمَالِكٌ لَا يَرَاهُ شَيْئًا لأنه لا يُمْكِنُهُ وَضْعُهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَلَا يَحْتَاجُ رِتَاجُ الْكَعْبَةِ
إِلَيْهِ فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ مَعْنَى اللَّغْوِ أَوِ اللَّعِبِ كَمَا لَوْ قَالَ مَالِي فِي الْبَحْرِ وَأَصْلُهُ الَّذِي
بَنَى عَلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ مَذْهَبُهُ أَنَّ كُلَّ يَمِينٍ فِيهَا بِرٌّ وَخَيْرٌ فَهِيَ عِنْدَهُ كَالنَّذْرِ تُلْزِمُ
حَالِفَهَا الْكَفَّارَةَ كَمَا تُلْزِمُهُ الْوَفَاءَ بِهَا إِنْ نَذَرَ وَمَا لَا بِرَّ فِيهِ وَلَا طَاعَةَ فَلَا يَفِي بِهِ
إِنَّ نَذَرَهُ وَلَمْ يَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ مِنَ الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ وَلَا هِيَ عِنْدَهُ
يَمِينٌ فَيُكَفِّرُهَا وَلَا نَذْرَ طَاعَةٍ فَيَفِي بِهِ وَهَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ
فَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ
قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ - زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يُكَفِّرُهُ الْيَمِينُ وَمَا هُوَ
عِنْدِي بِالْمُمْكِنِ إِنْ هُوَ كَفَّرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُجْزِيًّا عَنْهُ وَهُوَ حَقِيقٌ
قَالَ أَبُو عُمَرَ يَعْنِي الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ فِيمَنْ قَالَ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ
يُجْزِئُهُ الثُّلُثُ بِلَا نَحْرٍ فَمَا دُونَهُ
وَهُوَ خِلَافٌ لِمَا رَوَى مَالِكٌ وَرَوَى عَنْهُ سَائِرُ أَصْحَابِهِ فِيمَنْ قَالَ مَالِي فِي رِتَاجِ
الْكَعْبَةِ قَالَ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مَنْ قَالَ مَالِي هَدْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ فَالثُّلُثُ يُجْزِئُهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَبِاللَّهِ
التَّوْفِيقُ
تَمَّ كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الجزء: 5 ¦ الصفحة: 213
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا